ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الأول: التسمية والمهام
المادة 9
يجوز للوكالة الوطنية إبرام اتفاقيات تعاون أو شراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية أو الهيئات العمومية أو الخاصة أو جمعيات المجتمع المدني التي تروم تحقيق أهداف مماثلة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الأول: التسمية والمهام
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تُحدَثُ، تحت اسم «الوكالة الوطنية لحماية الطفولة»، مؤسسة عمومية تتمتّع بالشّخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويشار إليها بعده باسم «الوكالة الوطنية».
- المادة 6تخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها لأحكام هذا القانون والسّهر، بصفة عامة، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ال
- المادة 7مع مراعاة الاختصاصات أو المهام المسندة، بموجب النّصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى السلطات أو الهيئات العمومية الأخرى، يُنَاط بالوكالة الوطنية مهم
- المادة 8تُمسِك الوكالة الوطنية سجلاّ إلكترونيا تُدوَّنُ فيه المعلومات والبيانات الخاصة بنزلاء مراكز حماية الطفولة التابعة لها وبالأطفال المستفيدين من خدمات مؤسسات الرّع
- المادة 9يجوز للوكالة الوطنية إبرام اتفاقيات تعاون أو شراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية أو الهيئات العمومية أو الخاصة أو جمعيات المجتمع المدني التي تروم تحقيق أهداف مم
- المادة 10مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب أن تقوم الإدارات والجماعات الترابية ومجموعات