قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
ظهير شريف رقم 1.26.06 صادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.26.06 صادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 220 مادة
المادة الأولى
يُقصَدُ في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- –مراكز حماية الطفولة: مراكز اجتماعية وتربوية تابعة للوكالة الوطنية لحماية الطفولة المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الثاني من هذا القانون؛
- –مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس: كلّ مركز يخضع لنظام محروس يُمنَعُ بموجبه على الأطفال المشار إليهم في المادة 26 من هذا القانون مُغَادَرَته إلا وفق الشّروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
- –مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح: كل مركز غير خاضع للنّظام المحروس يتكفّل بالأطفال المشار إليهم في المادة 27 من هذا القانون؛
- –الطفل ضحية جناية أو جُنحة أو في وضعية صعبة: كلّ طفل ضحية جناية أو جنحة أو في وضعية صعبة في مدلول القانون رقم 22.01 المتعلّق بالمسطرة الجنائية، تمّ إيداعه، بموجب تدبير أو ُمقرّر قضائي، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح؛
- –الطفل المهمل: كلّ طِفل مُهمل في مدلول المادة الأولى من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين قام وكيلُ الملك المختص بإيداعه، بصورة مؤقتة، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح؛
- –الطفل في نزاع مع القانون: كلّ طِفل تم إيداعه، بموجب تدبير أو مُقرّر قضائي، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، لارتكابه أحد الأفعال المعاقب عليها قانونا؛
- –النزيل: كلُّ طفل تمّ إيداعه، بموجب تدبير أو مُقرّر قضائي، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس أو المفتوح، حسب الحالة.
المادة 2
يجب أن تكون حماية المصلحة الفضلى للطّفل الغاية من كلّ تدبير يتخذ لفائدته أو في حَقِّه.
المادة 3
تتكفل مراكز حماية الطّفولة بالنزيل وفق المبادئ والقواعد التالية:
- –حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز بين النزلاء؛
- –حماية النزيل ورعايته وتربيته وتقويم سلوكه وتعزيز استقلاليته؛
- –الحفاظ على السّلامة الجسدية والنفسية للنزيل؛
- –صون كرامة النزيل واحترام خصوصيته؛
- –توعية النزيل بحقوقه وواجباته؛
- –تفريد الخدمات المقدّمة إلى النزيل، وضمان استمراريتها، والارتقاء بجودتها؛
- –توفير الولوجيات للنزلاء في وضعية إعاقة وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –تنمية شخصية النزيل ومعارفه ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية؛
- –تنشئة النزيل على التشبث بالهوية المغربية وبالثوابت الجامعة، وعلى التّحلي بالأخلاق الفاضلة، وعلى التشبّع بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، وعلى حبّ العمل والمبادرة وروح الاعتماد على الذات؛
- –الحرص على صون حرمة النزيل وعدم اختلاطه مع من قد يُهدِّد سلوكه أو سلامته؛
- –استطلاع رأي النزيل في شأن كلِّ إجراء يتعلّق به؛
- –المواكبة الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والقانونية للنزيل؛
- –ضمان حق النزيل في الاحتفاظ، بصورة منتظمة، بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع أسرته وأقاربه وكافليه، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحته الفُضلى؛
- –الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية الخاصّة بالنزيل.