ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثالث: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح
المادة 144
ف 1لا تسري أحكام المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 46 و 47 و 78 و 90 (الفقرة الثانية) و 96 و 110 (البند ج) و 111 (البند د) و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 139 و 140 من الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.
ف 2يمكن للأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح، الاستفادة من تدبير التسليم إلى الأسر المستقبلة وفق الضوابط الجاري بها العمل.
ف 3وتتولى، في هذه الحالة، الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، مهام تنفيذ وتتبع تنفيذ تدبير التسليم إلى الأسر المستقبلة، وكذا إعداد تقارير دورية عن وضعيات الاستقبال تسلم إلى الجهات القضائية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 144 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثالث: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح
المادة 143 – المادة 147- المادة 143مع مراعاة أحكام هذا الفرع، تطبق أحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون على النزيل المودع بمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.
- المادة 144لا تسري أحكام المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 46 و 47 و 78 و 90 (الفقرة الثانية) و 96 و 110 (البند ج) و 111 (البند د) و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132
- المادة 145يستفيد النزيل من برامج التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية داخل مركز حماية الطفولة أو خارجه.
- المادة 146إذا كانت الظروف الاجتماعية للنزيل، الذي بلغ سنّ الرّشد القانوني، تستلزم بقاءه بالمركز، فإنه يجوز لمدير مركز حماية الطفولة، بعد إشعار المدير العام للوكالة الوطني
- المادة 147يوضع نظام داخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.