ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثالث: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح
المادة 147
ف 1يوضع نظام داخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.
ف 2مع مراعاة أحكام هذا القانون، يُحدِّد النظام الداخلي على وجه الخصوص:
- –كيفيات سير مركز حماية الطفولة؛
- –ظروف إيواء النزيل؛
- –نوعية الخدمات المقدمة؛
- –كيفيات تفعيل برامج تأهيل النزيل وتيسير إعادة إدماجه المحددة من لدن الوكالة الوطنية؛
- –الأنشطة الموازية الرامية إلى تطوير مواهب النزيل ومهاراته؛
- –التّدابير التشجيعية التي يمكن أن تُتَّخذ لفائدة النزيل الذي أبان عن حسن سيرته وسلوكه وانضباطه ومثابرته في الدراسة وانخراطه في برامج التأهيل وإعادة الإدماج والتكوين؛
- –قواعد النظام والانضباط التي يتعيّن على النزيل التقيّد بها.
طريقة الإحالةالمادة 147 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثالث: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح
المادة 143 – المادة 147- المادة 143مع مراعاة أحكام هذا الفرع، تطبق أحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون على النزيل المودع بمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.
- المادة 144لا تسري أحكام المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 46 و 47 و 78 و 90 (الفقرة الثانية) و 96 و 110 (البند ج) و 111 (البند د) و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132
- المادة 145يستفيد النزيل من برامج التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية داخل مركز حماية الطفولة أو خارجه.
- المادة 146إذا كانت الظروف الاجتماعية للنزيل، الذي بلغ سنّ الرّشد القانوني، تستلزم بقاءه بالمركز، فإنه يجوز لمدير مركز حماية الطفولة، بعد إشعار المدير العام للوكالة الوطني
- المادة 147يوضع نظام داخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.