مادةmadda
FR
ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثالث: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح

المادة 147

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

ف 1يوضع نظام داخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.

ف 2مع مراعاة أحكام هذا القانون، يُحدِّد النظام الداخلي على وجه الخصوص:

  1. –كيفيات سير مركز حماية الطفولة؛
  2. –ظروف إيواء النزيل؛
  3. –نوعية الخدمات المقدمة؛
  4. –كيفيات تفعيل برامج تأهيل النزيل وتيسير إعادة إدماجه المحددة من لدن الوكالة الوطنية؛
  5. –الأنشطة الموازية الرامية إلى تطوير مواهب النزيل ومهاراته؛
  6. –التّدابير التشجيعية التي يمكن أن تُتَّخذ لفائدة النزيل الذي أبان عن حسن سيرته وسلوكه وانضباطه ومثابرته في الدراسة وانخراطه في برامج التأهيل وإعادة الإدماج والتكوين؛
  7. –قواعد النظام والانضباط التي يتعيّن على النزيل التقيّد بها.

طريقة الإحالةالمادة 147 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح

المادة 143 – المادة 147
  1. المادة 143مع مراعاة أحكام هذا الفرع، تطبق أحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون على النزيل المودع بمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.
  2. المادة 144لا تسري أحكام المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 46 و 47 و 78 و 90 (الفقرة الثانية) و 96 و 110 (البند ج) و 111 (البند د) و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132
  3. المادة 145يستفيد النزيل من برامج التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية داخل مركز حماية الطفولة أو خارجه.
  4. المادة 146إذا كانت الظروف الاجتماعية للنزيل، الذي بلغ سنّ الرّشد القانوني، تستلزم بقاءه بالمركز، فإنه يجوز لمدير مركز حماية الطفولة، بعد إشعار المدير العام للوكالة الوطني
  5. المادة 147يوضع نظام داخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.
فهرس النص كاملا · 220 مادة