ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الخامس: الأحكام الخاصة بنظام الحرية المحروسة والرعاية اللاحقةالفرع الثاني: الرعاية اللاحقة
المادة 202
ف 1يستفيد من برامج الرعاية اللاحقة جميع النزلاء بعد انتهاء مدة تدبير الإيداع المؤسساتي أو مغادرتهم لمراكز ومؤسسات حماية الطفولة والرعاية.
ف 2يمكن تمديد الاستفادة من برامج الرعاية اللاحقة إلى غاية سن العشرين سنة عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 202 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: الرعاية اللاحقة
المادة 201 – المادة 205- المادة 201يقصد بالرعاية اللاحقة مجموع التدابير والخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية والتأهيلية التي تقدم للنزلاء بعد انتهاء مدة مغادرتهم لمراكز ومؤسسات الحماية
- المادة 202يستفيد من برامج الرعاية اللاحقة جميع النزلاء بعد انتهاء مدة تدبير الإيداع المؤسساتي أو مغادرتهم لمراكز ومؤسسات حماية الطفولة والرعاية.
- المادة 203يعد لكل طفل برنامج خاص يحدد طبيعة التدخلات والجهات المكلفة بتنفيذها.
- المادة 204يجب على كل مركز من مراكز حماية الطفولة توفير ما يلي:
- المادة 205تخضع برامج الرعاية اللاحقة لتتبع وتقييم دوري وفق مؤشرات محددة، بما يشمل متابعة الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي للطفل.