مادة madda
FR
القسم الخامس: الأحكام الخاصة بنظام الحرية المحروسة والرعاية اللاحقةالفرع الثاني: الرعاية اللاحقة

المادة 204

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

ف 1يجب على كل مركز من مراكز حماية الطفولة توفير ما يلي:

ف 2• إعداد ملف اجتماعي شامل، يتضمن مشروع الحياة الشخصي، قبل مغادرة الطفل بثلاثة أشهر؛

ف 3• إحالة الملف على الجهة المكلفة بالرعاية اللاحقة لضمان استمرارية التكفل؛

ف 4• توفير المعلومات اللازمة للبرنامج الفردي والمساهمة في متابعة الطفل أثناء المرحلة الانتقالية.

طريقة الإحالةالمادة 204 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الرعاية اللاحقة

المادة 201 – المادة 205
  1. المادة 201يقصد بالرعاية اللاحقة مجموع التدابير والخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية والتأهيلية التي تقدم للنزلاء بعد انتهاء مدة مغادرتهم لمراكز ومؤسسات الحماية
  2. المادة 202يستفيد من برامج الرعاية اللاحقة جميع النزلاء بعد انتهاء مدة تدبير الإيداع المؤسساتي أو مغادرتهم لمراكز ومؤسسات حماية الطفولة والرعاية.
  3. المادة 203يعد لكل طفل برنامج خاص يحدد طبيعة التدخلات والجهات المكلفة بتنفيذها.
  4. المادة 204يجب على كل مركز من مراكز حماية الطفولة توفير ما يلي:
  5. المادة 205تخضع برامج الرعاية اللاحقة لتتبع وتقييم دوري وفق مؤشرات محددة، بما يشمل متابعة الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي للطفل.
فهرس النص كاملا · 220 مادة