مادة madda
FR
ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 13

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

ف 1يتمتّع مجلس الإدارة بجميع السّلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.

ف 2ولهذه الغاية:

  1. –يُصادِقُ على البرامج المندمجة ومخططات العمل المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
  2. –يُصادق على برنامج العمل السنوي ومتعدّد السنوات للوكالة الوطنية؛
  3. –يَحصُر الميزانية والبيانات التوقعية متعدّدة السنوات، ويصادق على القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
  4. –يَحصُر المخطط التنظيمي الذي يُحدّد البنيات الإدارية للوكالة الوطنية واختصاصاتها، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون؛
  5. –يصادق على مشروعالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية؛
  6. –يبت في اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
  7. –يُصادِق على مشروع النظام الداخلي للوكالة الوطنية، ومشروع النظام الداخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، ومشروع النظام الداخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح؛
  8. –يصادِق على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة الوطنية المرفوع إليه من لدن المدير العام؛
  9. –يوافق على قبول الهبات والوصايا؛
  10. –يصادِق على اتفاقيات التعاون أو الشراكة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.

ف 3يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا محدّدة.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 11 – المادة 18
  1. المادة 11يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيّرها مدير عام يُعيّن طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالتعيين في المناصب العليا.
  2. المادة 12يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 13يتمتّع مجلس الإدارة بجميع السّلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
  4. المادة 14يجوز لمجلس الإدارة أن يُحدث كلّ لجنة يراها ضرورية.
  5. المادة 15يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  6. المادة 16يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصفُ عدد أعضائه.
  7. المادة 17يتمتّع المدير العام بجميع السّلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.
  8. المادة 18تضع الوكالة الوطنية نظاما داخليا يُحدِّدُ، على وجه الخصوص، كيفيات سيرها.
فهرس النص كاملا · 220 مادة