ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 13
ف 1يتمتّع مجلس الإدارة بجميع السّلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
ف 2ولهذه الغاية:
- –يُصادِقُ على البرامج المندمجة ومخططات العمل المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
- –يُصادق على برنامج العمل السنوي ومتعدّد السنوات للوكالة الوطنية؛
- –يَحصُر الميزانية والبيانات التوقعية متعدّدة السنوات، ويصادق على القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –يَحصُر المخطط التنظيمي الذي يُحدّد البنيات الإدارية للوكالة الوطنية واختصاصاتها، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون؛
- –يصادق على مشروعالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية؛
- –يبت في اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
- –يُصادِق على مشروع النظام الداخلي للوكالة الوطنية، ومشروع النظام الداخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، ومشروع النظام الداخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح؛
- –يصادِق على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة الوطنية المرفوع إليه من لدن المدير العام؛
- –يوافق على قبول الهبات والوصايا؛
- –يصادِق على اتفاقيات التعاون أو الشراكة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
ف 3يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا محدّدة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيّرها مدير عام يُعيّن طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالتعيين في المناصب العليا.
- المادة 12يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 13يتمتّع مجلس الإدارة بجميع السّلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
- المادة 14يجوز لمجلس الإدارة أن يُحدث كلّ لجنة يراها ضرورية.
- المادة 15يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 16يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصفُ عدد أعضائه.
- المادة 17يتمتّع المدير العام بجميع السّلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.
- المادة 18تضع الوكالة الوطنية نظاما داخليا يُحدِّدُ، على وجه الخصوص، كيفيات سيرها.