ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 12
ف 1يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثلون عن الإدارة يُعيّنون بنصّ تنظيمي؛
- –قاضيان مختصّان في قضايا الأحداث يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحدهما من قضاة النيابة العامة؛
- –مدير التعاون الوطني أو من يمثله؛
- –ممثلان عن الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة يعيّنان وفق الكيفيات المحددّة بنص تنظيمي؛
- –عضوان مستقلاّن مشهود لهما بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال اختصاص الوكالة الوطنية.
ف 2يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
ف 3يحضر المدير العام، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيّرها مدير عام يُعيّن طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالتعيين في المناصب العليا.
- المادة 12يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 13يتمتّع مجلس الإدارة بجميع السّلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
- المادة 14يجوز لمجلس الإدارة أن يُحدث كلّ لجنة يراها ضرورية.
- المادة 15يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 16يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصفُ عدد أعضائه.
- المادة 17يتمتّع المدير العام بجميع السّلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.
- المادة 18تضع الوكالة الوطنية نظاما داخليا يُحدِّدُ، على وجه الخصوص، كيفيات سيرها.