مادة madda
FR
ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 12

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

ف 1يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثلون عن الإدارة يُعيّنون بنصّ تنظيمي؛
  2. –قاضيان مختصّان في قضايا الأحداث يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحدهما من قضاة النيابة العامة؛
  3. –مدير التعاون الوطني أو من يمثله؛
  4. –ممثلان عن الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة يعيّنان وفق الكيفيات المحددّة بنص تنظيمي؛
  5. –عضوان مستقلاّن مشهود لهما بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال اختصاص الوكالة الوطنية.

ف 2يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.

ف 3يحضر المدير العام، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 11 – المادة 18
  1. المادة 11يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيّرها مدير عام يُعيّن طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالتعيين في المناصب العليا.
  2. المادة 12يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 13يتمتّع مجلس الإدارة بجميع السّلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
  4. المادة 14يجوز لمجلس الإدارة أن يُحدث كلّ لجنة يراها ضرورية.
  5. المادة 15يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  6. المادة 16يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصفُ عدد أعضائه.
  7. المادة 17يتمتّع المدير العام بجميع السّلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.
  8. المادة 18تضع الوكالة الوطنية نظاما داخليا يُحدِّدُ، على وجه الخصوص، كيفيات سيرها.
فهرس النص كاملا · 220 مادة