ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 16
ف 1يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصفُ عدد أعضائه.
ف 2إذا لم يكتمل هذا النّصاب خلال الاجتماع الأول، تُوجّه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس، بصورة صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيّرها مدير عام يُعيّن طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالتعيين في المناصب العليا.
- المادة 12يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 13يتمتّع مجلس الإدارة بجميع السّلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
- المادة 14يجوز لمجلس الإدارة أن يُحدث كلّ لجنة يراها ضرورية.
- المادة 15يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 16يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصفُ عدد أعضائه.
- المادة 17يتمتّع المدير العام بجميع السّلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.
- المادة 18تضع الوكالة الوطنية نظاما داخليا يُحدِّدُ، على وجه الخصوص، كيفيات سيرها.