مادة madda
FR
ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 17

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

ف 1يتمتّع المدير العام بجميع السّلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.

ف 2ولهذه الغاية:

  1. –ينفذ مقررات مجلس الإدارة؛
  2. –يسوّي القضايا التي تلقى في شأنها تفويضا من مجلس الإدارة؛
  3. –يُعِدُّ مشاريع البرامج المندمجة ومخططات العمل المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
  4. –يقترح على مجلس الإدارة مشروع برنامج العمل السنوي ومتعدّد السنوات للوكالة الوطنية؛
  5. –يُسَيِّر شؤون الوكالة الوطنية، ويُنسِّق أنشطتها، ويتصرّف باسمها؛
  6. –يمثل الوكالة الوطنية إزاء الدولة أو كلّ هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار، ويُباشِر جميع الأعمال التحفظية؛
  7. –يمثل الوكالة الوطنية أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كلّ دعوى قضائية للدّفاع عن مصالحها، على أن يُشعِر رئيس مجلس الإدارة بذلك فورا؛
  8. –يُعِدُّ مشروع الميزانية، والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة، والبيانات التّوقُعية متعدّدة السنوات؛
  9. –يُعِدُّ مشروع المخطط التنظيمي الذي يُحدد البنيات الإدارية للوكالة الوطنية واختصاصاتها، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون؛
  10. –يُعد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية؛
  11. –يوظّف ويدبّر المسار المهني للموارد البشرية وُيعيِّن في مناصب المسؤولية طبقا للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية؛
  12. –يُعِدُّ مشروع النّظام الداخلي للوكالة الوطنية، ومشروع النظام الداخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، ومشروع النظام الداخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح؛
  13. –يُعُِّد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة الوطنية ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه.

ف 3يجوز للمدير العام أن يُفوِّض بعض سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي إدارة الوكالة الوطنية والمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 11 – المادة 18
  1. المادة 11يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيّرها مدير عام يُعيّن طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالتعيين في المناصب العليا.
  2. المادة 12يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 13يتمتّع مجلس الإدارة بجميع السّلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
  4. المادة 14يجوز لمجلس الإدارة أن يُحدث كلّ لجنة يراها ضرورية.
  5. المادة 15يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  6. المادة 16يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصفُ عدد أعضائه.
  7. المادة 17يتمتّع المدير العام بجميع السّلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.
  8. المادة 18تضع الوكالة الوطنية نظاما داخليا يُحدِّدُ، على وجه الخصوص، كيفيات سيرها.
فهرس النص كاملا · 220 مادة