ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 17
ف 1يتمتّع المدير العام بجميع السّلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.
ف 2ولهذه الغاية:
- –ينفذ مقررات مجلس الإدارة؛
- –يسوّي القضايا التي تلقى في شأنها تفويضا من مجلس الإدارة؛
- –يُعِدُّ مشاريع البرامج المندمجة ومخططات العمل المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
- –يقترح على مجلس الإدارة مشروع برنامج العمل السنوي ومتعدّد السنوات للوكالة الوطنية؛
- –يُسَيِّر شؤون الوكالة الوطنية، ويُنسِّق أنشطتها، ويتصرّف باسمها؛
- –يمثل الوكالة الوطنية إزاء الدولة أو كلّ هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار، ويُباشِر جميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل الوكالة الوطنية أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كلّ دعوى قضائية للدّفاع عن مصالحها، على أن يُشعِر رئيس مجلس الإدارة بذلك فورا؛
- –يُعِدُّ مشروع الميزانية، والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة، والبيانات التّوقُعية متعدّدة السنوات؛
- –يُعِدُّ مشروع المخطط التنظيمي الذي يُحدد البنيات الإدارية للوكالة الوطنية واختصاصاتها، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون؛
- –يُعد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية؛
- –يوظّف ويدبّر المسار المهني للموارد البشرية وُيعيِّن في مناصب المسؤولية طبقا للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية؛
- –يُعِدُّ مشروع النّظام الداخلي للوكالة الوطنية، ومشروع النظام الداخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، ومشروع النظام الداخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح؛
- –يُعُِّد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة الوطنية ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه.
ف 3يجوز للمدير العام أن يُفوِّض بعض سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي إدارة الوكالة الوطنية والمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يدير الوكالة الوطنية مجلس للإدارة ويسيّرها مدير عام يُعيّن طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالتعيين في المناصب العليا.
- المادة 12يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 13يتمتّع مجلس الإدارة بجميع السّلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية.
- المادة 14يجوز لمجلس الإدارة أن يُحدث كلّ لجنة يراها ضرورية.
- المادة 15يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 16يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصفُ عدد أعضائه.
- المادة 17يتمتّع المدير العام بجميع السّلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية.
- المادة 18تضع الوكالة الوطنية نظاما داخليا يُحدِّدُ، على وجه الخصوص، كيفيات سيرها.