ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب الخامس: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 183
ف 1يجب على لجنة المراقبة، أن تقوم، مرة واحدة على الأقل في السنة، بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال التي تُوجد في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم.
ف 2تكون هذه المراقبة موضوع تقرير تُعِدُّه لجنة المراقبة.
ف 3يحيل رئيس لجنة المراقبة نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى المدير العام للوكالة الوطنية وعند الاقتضاء إلى وكيل الملك المختص.
طريقة الإحالةالمادة 183 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الباب الخامس: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 179 – المادة 186- المادة 179تخضع مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال للمراقبة من أجل التأكد من احترامها لأحكام هذا القسم والنّصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
- المادة 180تُحدَثُ، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو الشّخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، لجنة محلية يُعهد إليها بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، ويشار
- المادة 181مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تُؤهل لجنة المراقبة:
- المادة 182يُلزَم أعضاء لجنة المراقبة، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بكتمان السر المهني في شأن المعلومات التي يطّلعون عليها بمناسبة قي
- المادة 183يجب على لجنة المراقبة، أن تقوم، مرة واحدة على الأقل في السنة، بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال التي تُوجد في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقلي
- المادة 184علاوة على أعضاء لجنة المراقبة، يُعهَدُ إلى أعوان الوكالة الوطنية المنتدبين من لدنها والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخ
- المادة 185تسري أحكام المادة 182 على أعوان الوكالة الوطنية.
- المادة 186يقوم أعوان الوكالة الوطنية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال.