ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب الخامس: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 182
يُلزَم أعضاء لجنة المراقبة، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بكتمان السر المهني في شأن المعلومات التي يطّلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهام المراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 182 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الباب الخامس: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 179 – المادة 186- المادة 179تخضع مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال للمراقبة من أجل التأكد من احترامها لأحكام هذا القسم والنّصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
- المادة 180تُحدَثُ، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو الشّخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، لجنة محلية يُعهد إليها بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، ويشار
- المادة 181مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تُؤهل لجنة المراقبة:
- المادة 182يُلزَم أعضاء لجنة المراقبة، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بكتمان السر المهني في شأن المعلومات التي يطّلعون عليها بمناسبة قي
- المادة 183يجب على لجنة المراقبة، أن تقوم، مرة واحدة على الأقل في السنة، بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال التي تُوجد في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقلي
- المادة 184علاوة على أعضاء لجنة المراقبة، يُعهَدُ إلى أعوان الوكالة الوطنية المنتدبين من لدنها والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخ
- المادة 185تسري أحكام المادة 182 على أعوان الوكالة الوطنية.
- المادة 186يقوم أعوان الوكالة الوطنية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال.