مادةmadda
FR
ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

المادة 87

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

ف 1تتوفّر كل وحدة صحية على طبيب واحد على الأقل وممرضين.

ف 2يجوز للوكالة الوطنية التعاقد مع أطباء في الطب العام أو أطباء متخصصين أو أطباء أسنان أو أخصائيين في الأمراض العقلية والنفسية أو ممرضين.

طريقة الإحالةالمادة 87 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

المادة 28 – المادة 142
  1. المادة 75يجب على المستخدم المكلف بالمراقبة أن يتحَقّقَ من هُوِيّة كلّ شخص يرغب في زيارة النّزيل.
  2. المادة 76تُخصَّصُ أماكن خاصّة لزيارة النزيل.
  3. المادة 77يجوز لمحامي النّزيل أن يتصل بموكلِّه، داخل قاعة مُعدَّة لهذا الغرض، بناء على إذن تُسلِّمه له الجهة القضائية المختصة.
  4. المادة 78لا يحول قرار منع النّزيل من الاتّصال بالغير الصّادر عن قاضي التّحقيق المكلّف بالأحداث أو مستشار التّحقيق المكلّف بالأحداث دون إمكانية اتصاله بمحاميه.
  5. المادة 79يجوز للهيئات العمومية المعنية أو لجمعيات المجتمع المدني أو للمنظمات غير الحكومية الوطنية، بترخيص من المدير العام للوكالة الوطنية، زيارة نُزلاء مراكز حماية الطفو
  6. المادة 80يجوز لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من المدير العام للوكالة الوطنية، زيارة مواطنيهم المودعين بمركز حماية الطفولة أو مواطني الدول التي يتولون رعاية
  7. المادة 81يجوز للمدير العام للوكالة الوطنية أن يرخِّص للباحثين أو لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة بزيارة نزلاء مراكز حماية الطفولة من أجل إنجاز دراسات أو أب
  8. المادة 82يمكن لمدير مركز حماية الطفولة أن يوقف لمدّة محدّدة، بموجب قرار معلّل، كل زيارة، إذا تبين له أنها قد تشكل إخلالا بالأمن أو بالنظام داخل المركز.
  9. المادة 83يخضع النزيل، قبل الزيارة وبعدها، للتّفتيش حفاظا على سلامته وأمن مركز حماية الطفولة المودع به.
  10. المادة 84مع مراعاة أحكام الفقرة السابعة من المادة 466 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يجوز التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مُصوّرة أو القيام بتسجيل صوتي داخل مرك
  11. المادة 85الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع نزلاء مراكز حماية الطفولة.
  12. المادة 86يتوفّر كلّ مركز من مراكز حماية الطفولة على وحدة صحيّة مُجهّزة تتولّى، تحت إشراف طبيب مسؤول، تقديم الخدمات الصحية الضرورية للنّزيل المريض أو المصاب بمرض مزمن.
  13. المادة 87تتوفّر كل وحدة صحية على طبيب واحد على الأقل وممرضين.
  14. المادة 88يُخصّصُ لكلّ نزيل عاينه الطبيب ملفّ طبي.
  15. المادة 89يُفصَلُ النزلاء المصابون بأمراض مُعدية عن باقي النزلاء المرضى.
  16. المادة 90تستفيد النزيلة الحامل من رعاية صحية خاصة.
  17. المادة 91تتخِذ إدارة مركز حماية الطفولة التدابير اللازمة لتمكين النزيلة الحامل من الولادة في إحدى المؤسسات الصحية.
  18. المادة 92يستفيد النّزيل من البرامج الوطنية الرامية إلى الوقاية من الأمراض والأوبئة.
  19. المادة 93يتخذ مدير مركز حماية الطفولة، بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية والهيئات والمصالح المختصة، التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية والأمراض القابل
  20. المادة 94يُودَعُ النّزيل في أقرب مؤسسة صحية إذا ارتأى الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية التابعة لمركز حماية الطفولة أن وضعه الصّحي يستلزم ذلك.
  21. المادة 95يُشعِرُ مدير مركز حماية الطفولة فورا السلطة القضائية المختصة والسلطة الإدارية المحلية والوكالة الوطنية بنقل النزيل إلى إحدى المؤسسات الصحية.
  22. المادة 96يُنقَلُ النّزيل من الوحدة الصحية التابعة لمركز حماية الطفولة إلى المؤسسة الصحية أو من المؤسسة الصحية إلى الوحدة الصحية التابعة لمركز حماية الطفولة تحت حراسة مست
  23. المادة 97تخضع الوحدة الصحية التابعة لمركز حماية الطفولة لمراقبة الوكالة الوطنية والمصالح الصحية المختصة.
  24. المادة 98يجب على مدير مركز حماية الطفولة، عند وقوع أي حادث خطير يهدّد أمن المركز وسلامة النزلاء المودعين به، أن يُشعِر بذلك فورا النيّابة العامة المختصة والسلطة الإدارية
  25. المادة 99يجب على مدير مركز حماية الطفولة، في حالة فرار أي نزيل أو محاولته الفرار، أن يُشعِر بذلك فورا النيابة العامة المختصة ونائبه الشرعي أو كافله والسلطة الإدارية المح
فهرس النص كاملا · 220 مادة