ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 102
يحق لكلّ نزيل تقديم تظلم أو شكاية.
طريقة الإحالةالمادة 102 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 28 – المادة 142- المادة 90تستفيد النزيلة الحامل من رعاية صحية خاصة.
- المادة 91تتخِذ إدارة مركز حماية الطفولة التدابير اللازمة لتمكين النزيلة الحامل من الولادة في إحدى المؤسسات الصحية.
- المادة 92يستفيد النّزيل من البرامج الوطنية الرامية إلى الوقاية من الأمراض والأوبئة.
- المادة 93يتخذ مدير مركز حماية الطفولة، بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية والهيئات والمصالح المختصة، التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية والأمراض القابل
- المادة 94يُودَعُ النّزيل في أقرب مؤسسة صحية إذا ارتأى الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية التابعة لمركز حماية الطفولة أن وضعه الصّحي يستلزم ذلك.
- المادة 95يُشعِرُ مدير مركز حماية الطفولة فورا السلطة القضائية المختصة والسلطة الإدارية المحلية والوكالة الوطنية بنقل النزيل إلى إحدى المؤسسات الصحية.
- المادة 96يُنقَلُ النّزيل من الوحدة الصحية التابعة لمركز حماية الطفولة إلى المؤسسة الصحية أو من المؤسسة الصحية إلى الوحدة الصحية التابعة لمركز حماية الطفولة تحت حراسة مست
- المادة 97تخضع الوحدة الصحية التابعة لمركز حماية الطفولة لمراقبة الوكالة الوطنية والمصالح الصحية المختصة.
- المادة 98يجب على مدير مركز حماية الطفولة، عند وقوع أي حادث خطير يهدّد أمن المركز وسلامة النزلاء المودعين به، أن يُشعِر بذلك فورا النيّابة العامة المختصة والسلطة الإدارية
- المادة 99يجب على مدير مركز حماية الطفولة، في حالة فرار أي نزيل أو محاولته الفرار، أن يُشعِر بذلك فورا النيابة العامة المختصة ونائبه الشرعي أو كافله والسلطة الإدارية المح
- المادة 100يجب على مدير مركز حماية الطفولة، عند وفاة أيّ نزيل، أن يُشعِر بذلك فورا الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية والنيّابة العامة المختصّة ونائبه الشرعي أو كافله أو أحد
- المادة 101يجب على مدير مركز حماية الطفولة أن يُشعِر فورا النيابة العامة المختصة والسّلطة الإدارية المحلية والمدير العام للوكالة الوطنية بكل جريمة ارتكبت داخل المركز.
- المادة 102يحق لكلّ نزيل تقديم تظلم أو شكاية.
- المادة 103يجوز للنزيل أن يرفع تظلمه أو شكايته إلى مدير مركز حماية الطفولة أو إلى المدير العام للوكالة الوطنية.
- المادة 104يتّخذ مدير مركز حماية الطفولة التدابير اللازمة لضمان سرية التظلمات والشكايات المرفوعة إلى المدير العام للوكالة الوطنية أو السلطات القضائية أو إحدى الهيئات المعه
- المادة 105يحق لكل نزيل طلب المساعدة من إدارة مركز حماية الطفولة من أجل تقديم تظلمه أو شكايته إذا كان لا يجيد الكتابة والقراءة.
- المادة 106يبت مدير مركز حماية الطفولة أو المدير العام للوكالة الوطنية، حسب الحالة، في التظلم أو الشكاية المرفوعة إليه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل.
- المادة 107يُبَلّغُ النّزيل فورا بنسخة من الجواب الموجّه إليه في شأن تظلمه أو شكايته.
- المادة 108يجوز للنّزيل أن يطلب من السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 103 أعلاه الاستماع إليه، أثناء تفقّدها وضعية نزلاء مركز حماية الطفولة.
- المادة 109علاوة على النزيل، يحق لنائبه الشرعي أو لكافله أن يرفع تظلما أو شكاية إلى مدير مركز حماية الطفولة أو إلى المدير العام للوكالة الوطنية أو إلى السلطات القضائية أو
- المادة 110يَتعرَّضُ للمتابعة التأديبية كلّ نّزيل ارتكب أحد الأفعال التّالية:
- المادة 111تشمل التدابير التأديبية التي يمكن أن تتخذ في حق النزيل ما يلي:
- المادة 112بصرف النّظر عن المتابعات التأديبية المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، يمكن أن يتعرّضُ كلُّ نزيل ارتكب فعلا جرميا للمتابعة القضائية وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 113يكون كلّ فعل موجب لتدبير تأديبي موضوع تقرير يُعِدُّه المستخدم الذي عاين الحادث أو ُأخبر به.
- المادة 114لا يجوز متابعة أي نزيل تأديبيا إلا بعد تبليغه بالأفعال المنسوبة إليه والاستماع إليه.