ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 110
ف 1يَتعرَّضُ للمتابعة التأديبية كلّ نّزيل ارتكب أحد الأفعال التّالية:
- أ)عرقلة الأنشطة التي تُنَظّمها إدارة المركز؛
- ب)السب أو القذف في حق المستخدمين بالمركز أو النزلاء المودعين به؛
- ج)الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 129 من هذا القانون؛
- د)السرقة؛
ف 2هـ) حيازة أسلحة أو أشياء ممنوعة؛
- و)الإخلال العلني بالحياء؛
- ز)الفرار أو محاولة الفرار؛
- ح)تعمد إحداث خسائر في بناية المركز أو تجهيزاته؛
- ط)استعمال العنف ضد المستخدمين بالمركز أو النزلاء المودعين به؛
- ي)التحريض على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه؛
- ك)الإخلال بقواعد النظام والانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمركز.
طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 28 – المادة 142- المادة 98يجب على مدير مركز حماية الطفولة، عند وقوع أي حادث خطير يهدّد أمن المركز وسلامة النزلاء المودعين به، أن يُشعِر بذلك فورا النيّابة العامة المختصة والسلطة الإدارية
- المادة 99يجب على مدير مركز حماية الطفولة، في حالة فرار أي نزيل أو محاولته الفرار، أن يُشعِر بذلك فورا النيابة العامة المختصة ونائبه الشرعي أو كافله والسلطة الإدارية المح
- المادة 100يجب على مدير مركز حماية الطفولة، عند وفاة أيّ نزيل، أن يُشعِر بذلك فورا الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية والنيّابة العامة المختصّة ونائبه الشرعي أو كافله أو أحد
- المادة 101يجب على مدير مركز حماية الطفولة أن يُشعِر فورا النيابة العامة المختصة والسّلطة الإدارية المحلية والمدير العام للوكالة الوطنية بكل جريمة ارتكبت داخل المركز.
- المادة 102يحق لكلّ نزيل تقديم تظلم أو شكاية.
- المادة 103يجوز للنزيل أن يرفع تظلمه أو شكايته إلى مدير مركز حماية الطفولة أو إلى المدير العام للوكالة الوطنية.
- المادة 104يتّخذ مدير مركز حماية الطفولة التدابير اللازمة لضمان سرية التظلمات والشكايات المرفوعة إلى المدير العام للوكالة الوطنية أو السلطات القضائية أو إحدى الهيئات المعه
- المادة 105يحق لكل نزيل طلب المساعدة من إدارة مركز حماية الطفولة من أجل تقديم تظلمه أو شكايته إذا كان لا يجيد الكتابة والقراءة.
- المادة 106يبت مدير مركز حماية الطفولة أو المدير العام للوكالة الوطنية، حسب الحالة، في التظلم أو الشكاية المرفوعة إليه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل.
- المادة 107يُبَلّغُ النّزيل فورا بنسخة من الجواب الموجّه إليه في شأن تظلمه أو شكايته.
- المادة 108يجوز للنّزيل أن يطلب من السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 103 أعلاه الاستماع إليه، أثناء تفقّدها وضعية نزلاء مركز حماية الطفولة.
- المادة 109علاوة على النزيل، يحق لنائبه الشرعي أو لكافله أن يرفع تظلما أو شكاية إلى مدير مركز حماية الطفولة أو إلى المدير العام للوكالة الوطنية أو إلى السلطات القضائية أو
- المادة 110يَتعرَّضُ للمتابعة التأديبية كلّ نّزيل ارتكب أحد الأفعال التّالية:
- المادة 111تشمل التدابير التأديبية التي يمكن أن تتخذ في حق النزيل ما يلي:
- المادة 112بصرف النّظر عن المتابعات التأديبية المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، يمكن أن يتعرّضُ كلُّ نزيل ارتكب فعلا جرميا للمتابعة القضائية وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 113يكون كلّ فعل موجب لتدبير تأديبي موضوع تقرير يُعِدُّه المستخدم الذي عاين الحادث أو ُأخبر به.
- المادة 114لا يجوز متابعة أي نزيل تأديبيا إلا بعد تبليغه بالأفعال المنسوبة إليه والاستماع إليه.
- المادة 115تُتَّخَذُ التّدابير التأديبية وتُحدّدُ، عند الاقتضاء، مُدّتها حسب خُطورة الأفعال المرتكبة.
- المادة 116تُحدَثُ، بكل مركز من مراكز حماية الطفولة، لجنة تحمل اسم «لجنة التأديب» يُعهد إليها بالبت في الأفعال المنسوبة للنزيل.
- المادة 117يرأس لجنة التأديب مدير مركز حماية الطفولة أو الشّخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 118يَمثُلُ النّزيل أمام لجنة التأديب، ويحِقُّ له الدّفاع عن نفسه أو اختيار مؤازرته بكلّ شخص من الأشخاص الذين يجوز له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 119يُسلم مدير مركز حماية الطفولة فورا للنّزيل نسخة من قرار لجنة التأديب الصّادر في حقه.
- المادة 120يجب أن يكون قرارُ التأديب مُعلّلا، وأن يكون مُتناسبا مع خطورة الفعل الذي ارتكبه النزيل وأن يشار فيه إلى حقّه في رفع تظلّم إلى المدير العام للوكالة الوطنية داخل
- المادة 121يبُتُّ المدير العام للوكالة الوطنية في التظلّم المرفوع إليه داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ توصُّله به.
- المادة 122تُدوَّن التّدابير التأديبية المتخذة في حق النّزيل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض. ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا من لدن السلطات القضائية والإدارية المختصة والهي