مادة madda
FR
ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

المادة 121

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

ف 1يبُتُّ المدير العام للوكالة الوطنية في التظلّم المرفوع إليه داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ توصُّله به.

ف 2يجب أن يكون قرار المدير العام مُعلّلا وأن يُبلّغ إلى مدير مركز حماية الطفولة والنّزيل المعني ونائبه الشرعي أو كافله.

ف 3إذا لم يبُت المدير العام داخل الأجل المحدّد له، فإن قرار التأديب الصّادر في حقّ النزيل يُعتبَر لاغيا بقوة القانون.

طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

المادة 28 – المادة 142
  1. المادة 109علاوة على النزيل، يحق لنائبه الشرعي أو لكافله أن يرفع تظلما أو شكاية إلى مدير مركز حماية الطفولة أو إلى المدير العام للوكالة الوطنية أو إلى السلطات القضائية أو
  2. المادة 110يَتعرَّضُ للمتابعة التأديبية كلّ نّزيل ارتكب أحد الأفعال التّالية:
  3. المادة 111تشمل التدابير التأديبية التي يمكن أن تتخذ في حق النزيل ما يلي:
  4. المادة 112بصرف النّظر عن المتابعات التأديبية المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، يمكن أن يتعرّضُ كلُّ نزيل ارتكب فعلا جرميا للمتابعة القضائية وفق التشريع الجاري به العمل.
  5. المادة 113يكون كلّ فعل موجب لتدبير تأديبي موضوع تقرير يُعِدُّه المستخدم الذي عاين الحادث أو ُأخبر به.
  6. المادة 114لا يجوز متابعة أي نزيل تأديبيا إلا بعد تبليغه بالأفعال المنسوبة إليه والاستماع إليه.
  7. المادة 115تُتَّخَذُ التّدابير التأديبية وتُحدّدُ، عند الاقتضاء، مُدّتها حسب خُطورة الأفعال المرتكبة.
  8. المادة 116تُحدَثُ، بكل مركز من مراكز حماية الطفولة، لجنة تحمل اسم «لجنة التأديب» يُعهد إليها بالبت في الأفعال المنسوبة للنزيل.
  9. المادة 117يرأس لجنة التأديب مدير مركز حماية الطفولة أو الشّخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض.
  10. المادة 118يَمثُلُ النّزيل أمام لجنة التأديب، ويحِقُّ له الدّفاع عن نفسه أو اختيار مؤازرته بكلّ شخص من الأشخاص الذين يجوز له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
  11. المادة 119يُسلم مدير مركز حماية الطفولة فورا للنّزيل نسخة من قرار لجنة التأديب الصّادر في حقه.
  12. المادة 120يجب أن يكون قرارُ التأديب مُعلّلا، وأن يكون مُتناسبا مع خطورة الفعل الذي ارتكبه النزيل وأن يشار فيه إلى حقّه في رفع تظلّم إلى المدير العام للوكالة الوطنية داخل
  13. المادة 121يبُتُّ المدير العام للوكالة الوطنية في التظلّم المرفوع إليه داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ توصُّله به.
  14. المادة 122تُدوَّن التّدابير التأديبية المتخذة في حق النّزيل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض. ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا من لدن السلطات القضائية والإدارية المختصة والهي
  15. المادة 123يُشعِر مدير مركز حماية الطفولة، عند نهاية كل شهر، السلطة القضائية المختصة والمدير العام للوكالة الوطنية بالتدابير التأديبية المتّخذة في حق نزلاء المركز.
  16. المادة 124يجوز للجنة التأديب رفع التدبير التأديبي المتخذ في حق النزيل بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية أو إذا ثبت تحسن سلوكه أو اقتضت مصلحته الفضلى ذلك.
  17. المادة 125يُقصَدُ بالتدابير التشجيعية في مدلول هذا القانون التدابير التي يمكن أن تتّخذها إدارة مركز حماية الطفولة من أجل مكافأة النزيل على حسن سيرته وسلوكه وانضباطه ومثاب
  18. المادة 126يجوز للمدير العام للوكالة الوطنية، بطلب من مدير مركز حماية الطفولة، أن يرخص لبعض النّزلاء بالخروج في إطار برامج التأهيل وإعادة الإدماج المعتمدة من لدن الوكالة ا
  19. المادة 127يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، حسب الحالة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من النزيل أو دفاعه أو نائبه الشرعي أو كافله أو م
  20. المادة 128يجوز لمدير مركز حماية الطفولة، بمبادرة منه أو بطلب من النزيل أو دفاعه أو نائبه الشرعي أو كافله، أن يمنح، بعد موافقة المدير العام للوكالة الوطنية، للنزيل الذي أب
  21. المادة 129يجب على النزيل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية بالخروج أن يلتزم بالعودة طواعية إلى مركز حماية الطفولة في التاريخ المحدد لذلك.
  22. المادة 130دون الإخلال بالمتابعة القضائية، يتعرض النزيل الذي لم يلتحق بمركز حماية الطفولة، بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية بالخروج الممنوحة له، للتدابير الت
  23. المادة 131باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه، تُحتَسَبُ مُدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة إيداع النزيل بالمركز.
  24. المادة 132يجوز لمدير مركز حماية الطفولة أن يأذن للنزيل بحضور بعض الحصص الدراسية أو باجتياز الامتحانات خارج المركز، إذا تعذر إجراؤها داخله.
  25. المادة 133يجوز لمدير مركز حماية الطفولة أن يأذن بإخراج النزيل، لزيارة أحد أفراد عائلته الذي يعاني من مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازته.
فهرس النص كاملا · 220 مادة