ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 136
ف 1يُوقّع النائب الشّرعي أو الكافل، بعد تسلّمه للنزيل الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني عند انقضاء مدة إيداعه بالمركز، على محضر يُحدَّدُ نموذجه بنصّ تنظيمي، كما يُوقِّعُ عليه مدير مركز حماية الطفولة.
ف 2إذا كان النّزيل قد بلغ سن الرشد القانوني عند انقضاء مدّة إيداعه بالمركز، فإن المحضر المشار إليه أعلاه يُوقّعُ عليه من لدنه.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 28 – المادة 142- المادة 118يَمثُلُ النّزيل أمام لجنة التأديب، ويحِقُّ له الدّفاع عن نفسه أو اختيار مؤازرته بكلّ شخص من الأشخاص الذين يجوز له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 119يُسلم مدير مركز حماية الطفولة فورا للنّزيل نسخة من قرار لجنة التأديب الصّادر في حقه.
- المادة 120يجب أن يكون قرارُ التأديب مُعلّلا، وأن يكون مُتناسبا مع خطورة الفعل الذي ارتكبه النزيل وأن يشار فيه إلى حقّه في رفع تظلّم إلى المدير العام للوكالة الوطنية داخل
- المادة 121يبُتُّ المدير العام للوكالة الوطنية في التظلّم المرفوع إليه داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ توصُّله به.
- المادة 122تُدوَّن التّدابير التأديبية المتخذة في حق النّزيل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض. ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا من لدن السلطات القضائية والإدارية المختصة والهي
- المادة 123يُشعِر مدير مركز حماية الطفولة، عند نهاية كل شهر، السلطة القضائية المختصة والمدير العام للوكالة الوطنية بالتدابير التأديبية المتّخذة في حق نزلاء المركز.
- المادة 124يجوز للجنة التأديب رفع التدبير التأديبي المتخذ في حق النزيل بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية أو إذا ثبت تحسن سلوكه أو اقتضت مصلحته الفضلى ذلك.
- المادة 125يُقصَدُ بالتدابير التشجيعية في مدلول هذا القانون التدابير التي يمكن أن تتّخذها إدارة مركز حماية الطفولة من أجل مكافأة النزيل على حسن سيرته وسلوكه وانضباطه ومثاب
- المادة 126يجوز للمدير العام للوكالة الوطنية، بطلب من مدير مركز حماية الطفولة، أن يرخص لبعض النّزلاء بالخروج في إطار برامج التأهيل وإعادة الإدماج المعتمدة من لدن الوكالة ا
- المادة 127يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، حسب الحالة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من النزيل أو دفاعه أو نائبه الشرعي أو كافله أو م
- المادة 128يجوز لمدير مركز حماية الطفولة، بمبادرة منه أو بطلب من النزيل أو دفاعه أو نائبه الشرعي أو كافله، أن يمنح، بعد موافقة المدير العام للوكالة الوطنية، للنزيل الذي أب
- المادة 129يجب على النزيل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية بالخروج أن يلتزم بالعودة طواعية إلى مركز حماية الطفولة في التاريخ المحدد لذلك.
- المادة 130دون الإخلال بالمتابعة القضائية، يتعرض النزيل الذي لم يلتحق بمركز حماية الطفولة، بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية بالخروج الممنوحة له، للتدابير الت
- المادة 131باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه، تُحتَسَبُ مُدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة إيداع النزيل بالمركز.
- المادة 132يجوز لمدير مركز حماية الطفولة أن يأذن للنزيل بحضور بعض الحصص الدراسية أو باجتياز الامتحانات خارج المركز، إذا تعذر إجراؤها داخله.
- المادة 133يجوز لمدير مركز حماية الطفولة أن يأذن بإخراج النزيل، لزيارة أحد أفراد عائلته الذي يعاني من مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازته.
- المادة 134مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تنقضي مُدّة إيداع النزيل بمركز حماية الطفولة:
- المادة 135يُخبِر مدير مركز حماية الطفولة، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، النائب الشرعي أو الكافل بتاريخ مغادرة النزيل للمركز، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انقضا
- المادة 136يُوقّع النائب الشّرعي أو الكافل، بعد تسلّمه للنزيل الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني عند انقضاء مدة إيداعه بالمركز، على محضر يُحدَّدُ نموذجه بنصّ تنظيمي، كما يُوقّ
- المادة 137إذا لم يكن للنزيل نائب شرعي أو كافل ولم يكن يبلغ، عند انقضاء مدة إيداعه بمركز حماية الطفولة، سنّ الرّشد القانوني، فإنه يجب على مدير مركز حماية الطفولة أن يُشعِر
- المادة 138إذا لم يكن للنّزيل الذي سيبلغ، بعد انقضاء مدّة إيداعه بمركز حماية الطفولة، سنّ الرّشد القانوني، محل إقامة معروف، فإنه يجوز للمدير العام للوكالة الوطنية إيداعه،
- المادة 139إذا كان النزيل سيبلغ سنّ الرشد القانوني قبل انقضاء مدّة إيداعه، فإنه يجب على مدير مركز حماية الطفولة أن يُشعِر بذلك، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ بلو
- المادة 140يوضع نظام داخلي لمراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس.
- المادة 141تتخذ مراكز حماية الطفولة التدابير اللازمة لتمكين النزيل من الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة أو تجديدها.
- المادة 142يُعهَدُ بحراسة الجناح المخصّص للنّزيلات إلى مستخدمي مركز حماية الطفولة من النساء.