مادةmadda
FR
ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

المادة 72

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

يحِقُّ للنّزيل مُراسلة أيّ شخص، كما يحقُّ له تلقّي الرّسائل الموجّهة إليه.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

المادة 28 – المادة 142
  1. المادة 60يستفيد النزيل المسلم من الإرشاد الديني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 61تُنظِّمُ مراكز حماية الطفولة أنشطة ثقافية وفنّية ورياضية وترفيهية لفائدة النزلاء.
  3. المادة 62يجب أن يتوَّفر كلّ مركز من مراكز حماية الطفولة على مكتبة تضم كتبا ومؤلفات ودوريات ثقافية وعلمية ودينية تُناسب سنّ النزيل وقدراته ومؤهلاته الذاتية.
  4. المادة 63يَسهَرُ مديرُ مركز حماية الطفولة على تطبيق الضّوابط المتعلّقة بحفظ النّظام والأمن والانضباط داخل المركز.
  5. المادة 64دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يُتابَعُ مدير مركز حماية الطفولة تأديبيا إذا ثبُتت مسؤوليته عن كلّ حادث تسبّب فيه إهماله أو تقصيره أو إخلاله بالضوابط المعمول به
  6. المادة 65يُمنَعُ إدخال أي شيء أو مادّة تشكِّل خطرا على أمن مركز حماية الطفولة أو سلامة النزلاء والمستخدمين به.
  7. المادة 66يخضع كلُّ شخص يَلِج مركز حماية الطفولة لإجراءات المراقبة، وعند الاقتضاء، للتفتيش.
  8. المادة 67يُمنَعُ على النزيل الاحتفاظ بأي شيء أو مادّة تشكِّل خطرا على صحته أو سلامته أو أمن مركز حماية الطفولة أو سلامة النزلاء والمستخدمين به.
  9. المادة 68من أجل حفظ النظام والأمن داخل مركز حماية الطفولة، يمكن، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، أن يخضع النزيل للتفتيش.
  10. المادة 69إذا تعرّض مركز حماية الطفولة لاعتداء أو لتهديد خارجي أو إذا وقع حادث خطير داخله يتعذر السّيطرة عليه، فإنه يجب على مدير المركز أن يطلب الدعم أو التدخّل من القوة
  11. المادة 70يمكن لمدير مركز حماية الطفولة أن يمنع أو يؤجل تنظيم أي نشاط أو مسابقة كانت مقرّرة مسبقا داخل المركز، إذا تبيّن له أن تنظيم هذا النشاط أو المسابقة سيترتّب عليه إ
  12. المادة 71يُحظَرُ على المستخدمين بمراكز حماية الطفولة استعمال أي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضدّ النزيل، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرام
  13. المادة 72يحِقُّ للنّزيل مُراسلة أيّ شخص، كما يحقُّ له تلقّي الرّسائل الموجّهة إليه.
  14. المادة 73يحقُّ للنّزيل التّواصُل مع نائبه الشرعي أو كافله أو أقاربه بواسطة وسائل الاتصال التي توفرها إدارة مركز حماية الطفولة.
  15. المادة 74يحقُّ لكلِّ نزيل استقبال نائبه الشّرعي أو كافله أو أقاربه.
  16. المادة 75يجب على المستخدم المكلف بالمراقبة أن يتحَقّقَ من هُوِيّة كلّ شخص يرغب في زيارة النّزيل.
  17. المادة 76تُخصَّصُ أماكن خاصّة لزيارة النزيل.
  18. المادة 77يجوز لمحامي النّزيل أن يتصل بموكلِّه، داخل قاعة مُعدَّة لهذا الغرض، بناء على إذن تُسلِّمه له الجهة القضائية المختصة.
  19. المادة 78لا يحول قرار منع النّزيل من الاتّصال بالغير الصّادر عن قاضي التّحقيق المكلّف بالأحداث أو مستشار التّحقيق المكلّف بالأحداث دون إمكانية اتصاله بمحاميه.
  20. المادة 79يجوز للهيئات العمومية المعنية أو لجمعيات المجتمع المدني أو للمنظمات غير الحكومية الوطنية، بترخيص من المدير العام للوكالة الوطنية، زيارة نُزلاء مراكز حماية الطفو
  21. المادة 80يجوز لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من المدير العام للوكالة الوطنية، زيارة مواطنيهم المودعين بمركز حماية الطفولة أو مواطني الدول التي يتولون رعاية
  22. المادة 81يجوز للمدير العام للوكالة الوطنية أن يرخِّص للباحثين أو لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة بزيارة نزلاء مراكز حماية الطفولة من أجل إنجاز دراسات أو أب
  23. المادة 82يمكن لمدير مركز حماية الطفولة أن يوقف لمدّة محدّدة، بموجب قرار معلّل، كل زيارة، إذا تبين له أنها قد تشكل إخلالا بالأمن أو بالنظام داخل المركز.
  24. المادة 83يخضع النزيل، قبل الزيارة وبعدها، للتّفتيش حفاظا على سلامته وأمن مركز حماية الطفولة المودع به.
  25. المادة 84مع مراعاة أحكام الفقرة السابعة من المادة 466 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يجوز التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مُصوّرة أو القيام بتسجيل صوتي داخل مرك
فهرس النص كاملا · 220 مادة