ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 64
ف 1دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يُتابَعُ مدير مركز حماية الطفولة تأديبيا إذا ثبُتت مسؤوليته عن كلّ حادث تسبّب فيه إهماله أو تقصيره أو إخلاله بالضوابط المعمول بها.
ف 2تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على كلّ مستخدم ثبتت مسؤوليته عن كلّ حادث تسبّب فيه إهماله أو تقصيره أو إخلاله بالضوابط المعمول بها.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 28 – المادة 142- المادة 52يجِبُ إيواءُ النّزيل في ظروف تكفُلُ له كرامتَه الإنسانية وسلامته الجسدية والنفسية.
- المادة 53يجبُ أن تستوفي الأماكن التي يُودَعُ بها النّزلاء معايير الصّحة والسلامة المحدّدة بنص تنظيمي.
- المادة 54تُوفِّر إدارة مركز حماية الطفولة لكلّ نزيل، عند إيداعه، سريرا وفراشا فرديا وما يلزمه من غطاء.
- المادة 55يجب أن تُوفِّر مراكز حماية الطفولة للنزيل تغذية متوازنة.
- المادة 56يُحدَّدُ، بعد استشارة الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية بالمركز، نظام غذائي خاص بالنّزيل المريض وبالنزيلة الحامل وبالنزيلة المرضعة وبالطفل المرافق لأمه المودعة با
- المادة 57يُخصَّصُ، عند الاقتضاء، بكل مركز من مراكز حماية الطفولة جناح خاصّ بالنزيلات الحوامل وبالنزيلات المرفقات بأطفالهن.
- المادة 58إذا تعذّر على مركز حماية الطفولة استقبال أطفال آخرين بسبب بلوغه طاقته الاستيعابية، فإنه يجب على مدير المركز قبول إيداع الطفل، بصورة مؤقتة، بالمركز، على أن يُشعِ
- المادة 59تَتَّخِذ مراكز حماية الطفولة التّدابير اللاّزمة لضمان حق النّزيل في ممارسة شعائره الدينية.
- المادة 60يستفيد النزيل المسلم من الإرشاد الديني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 61تُنظِّمُ مراكز حماية الطفولة أنشطة ثقافية وفنّية ورياضية وترفيهية لفائدة النزلاء.
- المادة 62يجب أن يتوَّفر كلّ مركز من مراكز حماية الطفولة على مكتبة تضم كتبا ومؤلفات ودوريات ثقافية وعلمية ودينية تُناسب سنّ النزيل وقدراته ومؤهلاته الذاتية.
- المادة 63يَسهَرُ مديرُ مركز حماية الطفولة على تطبيق الضّوابط المتعلّقة بحفظ النّظام والأمن والانضباط داخل المركز.
- المادة 64دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يُتابَعُ مدير مركز حماية الطفولة تأديبيا إذا ثبُتت مسؤوليته عن كلّ حادث تسبّب فيه إهماله أو تقصيره أو إخلاله بالضوابط المعمول به
- المادة 65يُمنَعُ إدخال أي شيء أو مادّة تشكِّل خطرا على أمن مركز حماية الطفولة أو سلامة النزلاء والمستخدمين به.
- المادة 66يخضع كلُّ شخص يَلِج مركز حماية الطفولة لإجراءات المراقبة، وعند الاقتضاء، للتفتيش.
- المادة 67يُمنَعُ على النزيل الاحتفاظ بأي شيء أو مادّة تشكِّل خطرا على صحته أو سلامته أو أمن مركز حماية الطفولة أو سلامة النزلاء والمستخدمين به.
- المادة 68من أجل حفظ النظام والأمن داخل مركز حماية الطفولة، يمكن، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، أن يخضع النزيل للتفتيش.
- المادة 69إذا تعرّض مركز حماية الطفولة لاعتداء أو لتهديد خارجي أو إذا وقع حادث خطير داخله يتعذر السّيطرة عليه، فإنه يجب على مدير المركز أن يطلب الدعم أو التدخّل من القوة
- المادة 70يمكن لمدير مركز حماية الطفولة أن يمنع أو يؤجل تنظيم أي نشاط أو مسابقة كانت مقرّرة مسبقا داخل المركز، إذا تبيّن له أن تنظيم هذا النشاط أو المسابقة سيترتّب عليه إ
- المادة 71يُحظَرُ على المستخدمين بمراكز حماية الطفولة استعمال أي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضدّ النزيل، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرام
- المادة 72يحِقُّ للنّزيل مُراسلة أيّ شخص، كما يحقُّ له تلقّي الرّسائل الموجّهة إليه.
- المادة 73يحقُّ للنّزيل التّواصُل مع نائبه الشرعي أو كافله أو أقاربه بواسطة وسائل الاتصال التي توفرها إدارة مركز حماية الطفولة.
- المادة 74يحقُّ لكلِّ نزيل استقبال نائبه الشّرعي أو كافله أو أقاربه.
- المادة 75يجب على المستخدم المكلف بالمراقبة أن يتحَقّقَ من هُوِيّة كلّ شخص يرغب في زيارة النّزيل.
- المادة 76تُخصَّصُ أماكن خاصّة لزيارة النزيل.