ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 47
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير أموال النزيل.
- 4 -التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 28 – المادة 142- المادة 35يقوم مدير مركز حماية الطفولة، فور إيداع النزيل بالمركز، بإخبار نائبه الشرعي أو كافله أو أحد أقاربه بذلك.
- المادة 36يُسَجَّلُ في بطاقة المعلومات الخاصة بكلّ نزيل اسم نائبه الشّرعي أو كافله وعنوانه ورقم هاتفه.
- المادة 37تودع النزيلات في مراكز لحماية الطفولة خاصة بهن أو في أجنحة مُنفصلة عن الأجنحة المخصّصة للنزلاء.
- المادة 38يُصنّف نّزلاء مراكز حماية الطفولة إلى فئات وفق معايير تُحدّد بموجب النظام الداخلي لمركز حماية الطفولة.
- المادة 39يجب على مدير مركز حماية الطفولة تنفيذ التدابير أو المقرّرات القضائية المتخذة في حق الطفل، كما يجب عليه أن يُشعِر النيابة العامة المختصة بكل صعوبة قد تعترض تنفيذ
- المادة 40عملا بأحكام المادة 501 من القانون المتعلّق بالمسطرة الجنائية، يُمكن لمدير مركز حماية الطفولة أن يطلب من قاضي الأحداث أو المستشار المكلّف بالأحداث، حسب الحالة، ت
- المادة 41يُمنَعُ على النّزيل، عند إيداعه بمركز حماية الطفولة، الاحتفاظ بالمبالغ المالية أو بالأشياء الثمينة التي توجد في حوزته.
- المادة 42تُسجَّلُ المبالغ المالية في حساب اسمي خاصّ بالنّزيل.
- المادة 43يتولّى المستخدمُ المختص، تحت مراقبة مدير مركز حماية الطفولة، حِفظ أموال النزيل وتدبيرها.
- المادة 44يجوز للنّزيل، تحت إشراف مدير مركز حماية الطفولة، التصرّف في الأموال المودعة في حسابه الاسمي لاقتناء ما يحتاج إليه، في حدود الجزء الذي تُحدّده إدارة المركز.
- المادة 45يظلُّ تدبير أموال النّزيل التي توجد خارج مركز حماية الطفولة خاضعا للنّصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 46يُسَلِّم مدير مركز حماية الطفولة للنّزيل، عند مغادرته للمركز، المبالغ المالية أو الأشياء الثمينة التي تعود ملكيتها له، مقابل إبراء يُسلّم إليه أو إلى نائبه الشر
- المادة 47تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير أموال النزيل.
- المادة 48يستفيد كلّ نزيل من الحق في التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني وفق البرامج والمناهج المعمول بها طبق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العم
- المادة 49إذا كان النزيل، عند إيداعه بمركز حماية الطفولة، يتابع دراسته أو تكوينه المهني بإحدى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين النظامي، فإنه يجب على مدير المركز أن يتخذ ا
- المادة 50إذا انقضت مدة إيداع النزيل، الذي يتابع دراسته أو تكوينه المهني بمركز حماية الطفولة، قبل انتهاء الموسم الدراسي، فإنه يجوز له أن يواصل متابعة دراسته أو تكوينه الم
- المادة 51بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن أن توضع رهن إشارة الوكالة الوطنية، بطلب منها، الموارد البشرية اللازمة لضمان حق النزيل في الاستفادة من برامج التربية والتعل
- المادة 52يجِبُ إيواءُ النّزيل في ظروف تكفُلُ له كرامتَه الإنسانية وسلامته الجسدية والنفسية.
- المادة 53يجبُ أن تستوفي الأماكن التي يُودَعُ بها النّزلاء معايير الصّحة والسلامة المحدّدة بنص تنظيمي.
- المادة 54تُوفِّر إدارة مركز حماية الطفولة لكلّ نزيل، عند إيداعه، سريرا وفراشا فرديا وما يلزمه من غطاء.
- المادة 55يجب أن تُوفِّر مراكز حماية الطفولة للنزيل تغذية متوازنة.
- المادة 56يُحدَّدُ، بعد استشارة الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية بالمركز، نظام غذائي خاص بالنّزيل المريض وبالنزيلة الحامل وبالنزيلة المرضعة وبالطفل المرافق لأمه المودعة با
- المادة 57يُخصَّصُ، عند الاقتضاء، بكل مركز من مراكز حماية الطفولة جناح خاصّ بالنزيلات الحوامل وبالنزيلات المرفقات بأطفالهن.
- المادة 58إذا تعذّر على مركز حماية الطفولة استقبال أطفال آخرين بسبب بلوغه طاقته الاستيعابية، فإنه يجب على مدير المركز قبول إيداع الطفل، بصورة مؤقتة، بالمركز، على أن يُشعِ
- المادة 59تَتَّخِذ مراكز حماية الطفولة التّدابير اللاّزمة لضمان حق النّزيل في ممارسة شعائره الدينية.