ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 45
يظلُّ تدبير أموال النّزيل التي توجد خارج مركز حماية الطفولة خاضعا للنّصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 28 – المادة 142- المادة 33يجب معاينة كلّ نزيل عند إيداعه بمركز حماية الطفولة.
- المادة 34يخضع النزيل لفحص طبي داخل أجل أقصاه ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ إيداعه بالمركز.
- المادة 35يقوم مدير مركز حماية الطفولة، فور إيداع النزيل بالمركز، بإخبار نائبه الشرعي أو كافله أو أحد أقاربه بذلك.
- المادة 36يُسَجَّلُ في بطاقة المعلومات الخاصة بكلّ نزيل اسم نائبه الشّرعي أو كافله وعنوانه ورقم هاتفه.
- المادة 37تودع النزيلات في مراكز لحماية الطفولة خاصة بهن أو في أجنحة مُنفصلة عن الأجنحة المخصّصة للنزلاء.
- المادة 38يُصنّف نّزلاء مراكز حماية الطفولة إلى فئات وفق معايير تُحدّد بموجب النظام الداخلي لمركز حماية الطفولة.
- المادة 39يجب على مدير مركز حماية الطفولة تنفيذ التدابير أو المقرّرات القضائية المتخذة في حق الطفل، كما يجب عليه أن يُشعِر النيابة العامة المختصة بكل صعوبة قد تعترض تنفيذ
- المادة 40عملا بأحكام المادة 501 من القانون المتعلّق بالمسطرة الجنائية، يُمكن لمدير مركز حماية الطفولة أن يطلب من قاضي الأحداث أو المستشار المكلّف بالأحداث، حسب الحالة، ت
- المادة 41يُمنَعُ على النّزيل، عند إيداعه بمركز حماية الطفولة، الاحتفاظ بالمبالغ المالية أو بالأشياء الثمينة التي توجد في حوزته.
- المادة 42تُسجَّلُ المبالغ المالية في حساب اسمي خاصّ بالنّزيل.
- المادة 43يتولّى المستخدمُ المختص، تحت مراقبة مدير مركز حماية الطفولة، حِفظ أموال النزيل وتدبيرها.
- المادة 44يجوز للنّزيل، تحت إشراف مدير مركز حماية الطفولة، التصرّف في الأموال المودعة في حسابه الاسمي لاقتناء ما يحتاج إليه، في حدود الجزء الذي تُحدّده إدارة المركز.
- المادة 45يظلُّ تدبير أموال النّزيل التي توجد خارج مركز حماية الطفولة خاضعا للنّصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 46يُسَلِّم مدير مركز حماية الطفولة للنّزيل، عند مغادرته للمركز، المبالغ المالية أو الأشياء الثمينة التي تعود ملكيتها له، مقابل إبراء يُسلّم إليه أو إلى نائبه الشر
- المادة 47تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير أموال النزيل.
- المادة 48يستفيد كلّ نزيل من الحق في التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني وفق البرامج والمناهج المعمول بها طبق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العم
- المادة 49إذا كان النزيل، عند إيداعه بمركز حماية الطفولة، يتابع دراسته أو تكوينه المهني بإحدى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين النظامي، فإنه يجب على مدير المركز أن يتخذ ا
- المادة 50إذا انقضت مدة إيداع النزيل، الذي يتابع دراسته أو تكوينه المهني بمركز حماية الطفولة، قبل انتهاء الموسم الدراسي، فإنه يجوز له أن يواصل متابعة دراسته أو تكوينه الم
- المادة 51بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن أن توضع رهن إشارة الوكالة الوطنية، بطلب منها، الموارد البشرية اللازمة لضمان حق النزيل في الاستفادة من برامج التربية والتعل
- المادة 52يجِبُ إيواءُ النّزيل في ظروف تكفُلُ له كرامتَه الإنسانية وسلامته الجسدية والنفسية.
- المادة 53يجبُ أن تستوفي الأماكن التي يُودَعُ بها النّزلاء معايير الصّحة والسلامة المحدّدة بنص تنظيمي.
- المادة 54تُوفِّر إدارة مركز حماية الطفولة لكلّ نزيل، عند إيداعه، سريرا وفراشا فرديا وما يلزمه من غطاء.
- المادة 55يجب أن تُوفِّر مراكز حماية الطفولة للنزيل تغذية متوازنة.
- المادة 56يُحدَّدُ، بعد استشارة الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية بالمركز، نظام غذائي خاص بالنّزيل المريض وبالنزيلة الحامل وبالنزيلة المرضعة وبالطفل المرافق لأمه المودعة با
- المادة 57يُخصَّصُ، عند الاقتضاء، بكل مركز من مراكز حماية الطفولة جناح خاصّ بالنزيلات الحوامل وبالنزيلات المرفقات بأطفالهن.