ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 54
ف 1تُوفِّر إدارة مركز حماية الطفولة لكلّ نزيل، عند إيداعه، سريرا وفراشا فرديا وما يلزمه من غطاء.
ف 2كما تُوفِّر له بذلا مناسبة تتلاءم مع فصول السنة.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 28 – المادة 142- المادة 42تُسجَّلُ المبالغ المالية في حساب اسمي خاصّ بالنّزيل.
- المادة 43يتولّى المستخدمُ المختص، تحت مراقبة مدير مركز حماية الطفولة، حِفظ أموال النزيل وتدبيرها.
- المادة 44يجوز للنّزيل، تحت إشراف مدير مركز حماية الطفولة، التصرّف في الأموال المودعة في حسابه الاسمي لاقتناء ما يحتاج إليه، في حدود الجزء الذي تُحدّده إدارة المركز.
- المادة 45يظلُّ تدبير أموال النّزيل التي توجد خارج مركز حماية الطفولة خاضعا للنّصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 46يُسَلِّم مدير مركز حماية الطفولة للنّزيل، عند مغادرته للمركز، المبالغ المالية أو الأشياء الثمينة التي تعود ملكيتها له، مقابل إبراء يُسلّم إليه أو إلى نائبه الشر
- المادة 47تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير أموال النزيل.
- المادة 48يستفيد كلّ نزيل من الحق في التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني وفق البرامج والمناهج المعمول بها طبق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العم
- المادة 49إذا كان النزيل، عند إيداعه بمركز حماية الطفولة، يتابع دراسته أو تكوينه المهني بإحدى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين النظامي، فإنه يجب على مدير المركز أن يتخذ ا
- المادة 50إذا انقضت مدة إيداع النزيل، الذي يتابع دراسته أو تكوينه المهني بمركز حماية الطفولة، قبل انتهاء الموسم الدراسي، فإنه يجوز له أن يواصل متابعة دراسته أو تكوينه الم
- المادة 51بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن أن توضع رهن إشارة الوكالة الوطنية، بطلب منها، الموارد البشرية اللازمة لضمان حق النزيل في الاستفادة من برامج التربية والتعل
- المادة 52يجِبُ إيواءُ النّزيل في ظروف تكفُلُ له كرامتَه الإنسانية وسلامته الجسدية والنفسية.
- المادة 53يجبُ أن تستوفي الأماكن التي يُودَعُ بها النّزلاء معايير الصّحة والسلامة المحدّدة بنص تنظيمي.
- المادة 54تُوفِّر إدارة مركز حماية الطفولة لكلّ نزيل، عند إيداعه، سريرا وفراشا فرديا وما يلزمه من غطاء.
- المادة 55يجب أن تُوفِّر مراكز حماية الطفولة للنزيل تغذية متوازنة.
- المادة 56يُحدَّدُ، بعد استشارة الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية بالمركز، نظام غذائي خاص بالنّزيل المريض وبالنزيلة الحامل وبالنزيلة المرضعة وبالطفل المرافق لأمه المودعة با
- المادة 57يُخصَّصُ، عند الاقتضاء، بكل مركز من مراكز حماية الطفولة جناح خاصّ بالنزيلات الحوامل وبالنزيلات المرفقات بأطفالهن.
- المادة 58إذا تعذّر على مركز حماية الطفولة استقبال أطفال آخرين بسبب بلوغه طاقته الاستيعابية، فإنه يجب على مدير المركز قبول إيداع الطفل، بصورة مؤقتة، بالمركز، على أن يُشعِ
- المادة 59تَتَّخِذ مراكز حماية الطفولة التّدابير اللاّزمة لضمان حق النّزيل في ممارسة شعائره الدينية.
- المادة 60يستفيد النزيل المسلم من الإرشاد الديني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 61تُنظِّمُ مراكز حماية الطفولة أنشطة ثقافية وفنّية ورياضية وترفيهية لفائدة النزلاء.
- المادة 62يجب أن يتوَّفر كلّ مركز من مراكز حماية الطفولة على مكتبة تضم كتبا ومؤلفات ودوريات ثقافية وعلمية ودينية تُناسب سنّ النزيل وقدراته ومؤهلاته الذاتية.
- المادة 63يَسهَرُ مديرُ مركز حماية الطفولة على تطبيق الضّوابط المتعلّقة بحفظ النّظام والأمن والانضباط داخل المركز.
- المادة 64دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يُتابَعُ مدير مركز حماية الطفولة تأديبيا إذا ثبُتت مسؤوليته عن كلّ حادث تسبّب فيه إهماله أو تقصيره أو إخلاله بالضوابط المعمول به
- المادة 65يُمنَعُ إدخال أي شيء أو مادّة تشكِّل خطرا على أمن مركز حماية الطفولة أو سلامة النزلاء والمستخدمين به.
- المادة 66يخضع كلُّ شخص يَلِج مركز حماية الطفولة لإجراءات المراقبة، وعند الاقتضاء، للتفتيش.