ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 80
يجوز لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من المدير العام للوكالة الوطنية، زيارة مواطنيهم المودعين بمركز حماية الطفولة أو مواطني الدول التي يتولون رعاية مصالحها بالمملكة المغربية، بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة لصفتهم.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس
المادة 28 – المادة 142- المادة 68من أجل حفظ النظام والأمن داخل مركز حماية الطفولة، يمكن، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، أن يخضع النزيل للتفتيش.
- المادة 69إذا تعرّض مركز حماية الطفولة لاعتداء أو لتهديد خارجي أو إذا وقع حادث خطير داخله يتعذر السّيطرة عليه، فإنه يجب على مدير المركز أن يطلب الدعم أو التدخّل من القوة
- المادة 70يمكن لمدير مركز حماية الطفولة أن يمنع أو يؤجل تنظيم أي نشاط أو مسابقة كانت مقرّرة مسبقا داخل المركز، إذا تبيّن له أن تنظيم هذا النشاط أو المسابقة سيترتّب عليه إ
- المادة 71يُحظَرُ على المستخدمين بمراكز حماية الطفولة استعمال أي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضدّ النزيل، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرام
- المادة 72يحِقُّ للنّزيل مُراسلة أيّ شخص، كما يحقُّ له تلقّي الرّسائل الموجّهة إليه.
- المادة 73يحقُّ للنّزيل التّواصُل مع نائبه الشرعي أو كافله أو أقاربه بواسطة وسائل الاتصال التي توفرها إدارة مركز حماية الطفولة.
- المادة 74يحقُّ لكلِّ نزيل استقبال نائبه الشّرعي أو كافله أو أقاربه.
- المادة 75يجب على المستخدم المكلف بالمراقبة أن يتحَقّقَ من هُوِيّة كلّ شخص يرغب في زيارة النّزيل.
- المادة 76تُخصَّصُ أماكن خاصّة لزيارة النزيل.
- المادة 77يجوز لمحامي النّزيل أن يتصل بموكلِّه، داخل قاعة مُعدَّة لهذا الغرض، بناء على إذن تُسلِّمه له الجهة القضائية المختصة.
- المادة 78لا يحول قرار منع النّزيل من الاتّصال بالغير الصّادر عن قاضي التّحقيق المكلّف بالأحداث أو مستشار التّحقيق المكلّف بالأحداث دون إمكانية اتصاله بمحاميه.
- المادة 79يجوز للهيئات العمومية المعنية أو لجمعيات المجتمع المدني أو للمنظمات غير الحكومية الوطنية، بترخيص من المدير العام للوكالة الوطنية، زيارة نُزلاء مراكز حماية الطفو
- المادة 80يجوز لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من المدير العام للوكالة الوطنية، زيارة مواطنيهم المودعين بمركز حماية الطفولة أو مواطني الدول التي يتولون رعاية
- المادة 81يجوز للمدير العام للوكالة الوطنية أن يرخِّص للباحثين أو لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة بزيارة نزلاء مراكز حماية الطفولة من أجل إنجاز دراسات أو أب
- المادة 82يمكن لمدير مركز حماية الطفولة أن يوقف لمدّة محدّدة، بموجب قرار معلّل، كل زيارة، إذا تبين له أنها قد تشكل إخلالا بالأمن أو بالنظام داخل المركز.
- المادة 83يخضع النزيل، قبل الزيارة وبعدها، للتّفتيش حفاظا على سلامته وأمن مركز حماية الطفولة المودع به.
- المادة 84مع مراعاة أحكام الفقرة السابعة من المادة 466 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يجوز التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مُصوّرة أو القيام بتسجيل صوتي داخل مرك
- المادة 85الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع نزلاء مراكز حماية الطفولة.
- المادة 86يتوفّر كلّ مركز من مراكز حماية الطفولة على وحدة صحيّة مُجهّزة تتولّى، تحت إشراف طبيب مسؤول، تقديم الخدمات الصحية الضرورية للنّزيل المريض أو المصاب بمرض مزمن.
- المادة 87تتوفّر كل وحدة صحية على طبيب واحد على الأقل وممرضين.
- المادة 88يُخصّصُ لكلّ نزيل عاينه الطبيب ملفّ طبي.
- المادة 89يُفصَلُ النزلاء المصابون بأمراض مُعدية عن باقي النزلاء المرضى.
- المادة 90تستفيد النزيلة الحامل من رعاية صحية خاصة.
- المادة 91تتخِذ إدارة مركز حماية الطفولة التدابير اللازمة لتمكين النزيلة الحامل من الولادة في إحدى المؤسسات الصحية.
- المادة 92يستفيد النّزيل من البرامج الوطنية الرامية إلى الوقاية من الأمراض والأوبئة.