مادة madda
FR

ف 1يُدمَجُ الموظّفون المشار إليهم في المادة 214 أعلاه في أطر الوكالة الوطنية وفق الشروط المحدّدة في النظام الأساسي للمستخدمين.

ف 2في انتظار دخول النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية حيز التنفيذ، يحتفظ الموظفون الذين تم نقلهم بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي.

طريقة الإحالةالمادة 216 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السادس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية

المادة 206 – المادة 220
  1. المادة 206علاوة على السجلات المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون، يمكن أن تتوفر مراكز حماية الطفولة التابعة للوكالة الوطنية على سجلات أخرى تُحدّد
  2. المادة 207تطبق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على السجلات التي تمسكها الوكالة الوطنية.
  3. المادة 208تخضع البيانات الشّخصية المضمّنة في السجلات والملفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلّقة
  4. المادة 209بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يعين، بقرار للمدير العام للوكالة الوطنية، المندوبون الدائمون للحرية المحروسة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 499 من الق
  5. المادة 210تستثنى من نطاق تطبيق أحكام القسم الرابع من هذا القانون:
  6. المادة 211مع مراعاة أحكام المادة 210 أعلاه، يتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفّل بالأطفال التقيّد بأحكام القسم الرابع من هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة
  7. المادة 212تظل طلبات الحصول على رخصة إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأطفال المودعة، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعة لأحكام النصوص التشريعية وال
  8. المادة 213توضع رهن إشارة الوكالة الوطنية مجانا، ابتداء من تاريخ يُحدد بنص تنظيمي، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص المخصّصة لمراكز حماية الطفولة التابعة للسل
  9. المادة 214ابتداء من التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 213 أعلاه:
  10. المادة 215تحال إلى الوكالة الوطنية، ابتداء من التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 213 أعلاه، المحفوظات والوثائق والمستندات المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  11. المادة 216يُدمَجُ الموظّفون المشار إليهم في المادة 214 أعلاه في أطر الوكالة الوطنية وفق الشروط المحدّدة في النظام الأساسي للمستخدمين.
  12. المادة 217لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يُخوّلها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للموظفين الذين تم نقلهم أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتّ
  13. المادة 218بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 214 أعلاه، فيما يخص نظام المعاشات والتأمين الصحي، منخرطين في الصّناديق التي كانوا منخرطين ف
  14. المادة 219تحُلُّ الوكالة الوطنية محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة، على وجه الخصوص، بالصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المبرمة، قبل التاريخ المشار إليه في الفق
  15. المادة 220يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النّصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية وتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية.
فهرس النص كاملا · 220 مادة