ج.ر 7489 · ص 1510
القسم السادس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 210
تستثنى من نطاق تطبيق أحكام القسم الرابع من هذا القانون:
- –مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال التي تتوفر على نظام حكامة خاص ومنظومة متكاملة للمراقبة والتدبير الإداري والمالي؛
- –مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوعة تحت وصايتها.
طريقة الإحالةالمادة 210 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
القسم السادس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 206 – المادة 220- المادة 206علاوة على السجلات المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون، يمكن أن تتوفر مراكز حماية الطفولة التابعة للوكالة الوطنية على سجلات أخرى تُحدّد
- المادة 207تطبق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على السجلات التي تمسكها الوكالة الوطنية.
- المادة 208تخضع البيانات الشّخصية المضمّنة في السجلات والملفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلّقة
- المادة 209بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يعين، بقرار للمدير العام للوكالة الوطنية، المندوبون الدائمون للحرية المحروسة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 499 من الق
- المادة 210تستثنى من نطاق تطبيق أحكام القسم الرابع من هذا القانون:
- المادة 211مع مراعاة أحكام المادة 210 أعلاه، يتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفّل بالأطفال التقيّد بأحكام القسم الرابع من هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة
- المادة 212تظل طلبات الحصول على رخصة إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأطفال المودعة، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعة لأحكام النصوص التشريعية وال
- المادة 213توضع رهن إشارة الوكالة الوطنية مجانا، ابتداء من تاريخ يُحدد بنص تنظيمي، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص المخصّصة لمراكز حماية الطفولة التابعة للسل
- المادة 214ابتداء من التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 213 أعلاه:
- المادة 215تحال إلى الوكالة الوطنية، ابتداء من التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 213 أعلاه، المحفوظات والوثائق والمستندات المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
- المادة 216يُدمَجُ الموظّفون المشار إليهم في المادة 214 أعلاه في أطر الوكالة الوطنية وفق الشروط المحدّدة في النظام الأساسي للمستخدمين.
- المادة 217لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يُخوّلها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للموظفين الذين تم نقلهم أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتّ
- المادة 218بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 214 أعلاه، فيما يخص نظام المعاشات والتأمين الصحي، منخرطين في الصّناديق التي كانوا منخرطين ف
- المادة 219تحُلُّ الوكالة الوطنية محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة، على وجه الخصوص، بالصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المبرمة، قبل التاريخ المشار إليه في الفق
- المادة 220يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النّصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية وتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية.