مادة madda
FR
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 192

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

يُعاقَبُ بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من قام بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالأطفال دون الحصول مسبقا على رُخصة إحداثها.

طريقة الإحالةالمادة 192 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 190 – المادة 198
  1. المادة 190علاوة على ضُبَّاط الشُّرطة القضائية، يُعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القسم ومُعَاينتها إلى لجنة المراقبة المشار إليهم في المادة 181 أعلاه وأعوان الوكالة ال
  2. المادة 191دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب أو في التشريع الجاري به العمل، تتعرض كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالأطفال خالفت أحكام هذا القسم ل
  3. المادة 192يُعاقَبُ بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من قام بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالأطفال دون الحصول مسبقا على رُخصة إحداثها.
  4. المادة 193دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هات
  5. المادة 194يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مُؤسِّس أدخل تغييرا على أحد العناصر التي تم بناء عليها منحه رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال دون ال
  6. المادة 195يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مُؤسِّس قام، خلافا لأحكام المادة 189 من هذا القانون، بإغلاق مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالأطفال دون التصريح بذلك مُ
  7. المادة 196يُعاقَب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال الذي:
  8. المادة 197يُعاقَب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم المؤسس الذي لم يتقيد بدفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة أو دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة بالصنف الذي تنتمي إل
  9. المادة 198تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود.
فهرس النص كاملا · 220 مادة