ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 196
يُعاقَب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال الذي:
- أ)لم يقم بمسك محاسبة خاصة طبقا لأحكام المادة 173 من هذا القانون؛
- ب)لم يقم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة 175 من هذا القانون؛
- ج)لم يُصرح، خلافا لأحكام المادة 187 من هذا القانون، بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 196 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 190 – المادة 198- المادة 190علاوة على ضُبَّاط الشُّرطة القضائية، يُعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القسم ومُعَاينتها إلى لجنة المراقبة المشار إليهم في المادة 181 أعلاه وأعوان الوكالة ال
- المادة 191دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب أو في التشريع الجاري به العمل، تتعرض كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالأطفال خالفت أحكام هذا القسم ل
- المادة 192يُعاقَبُ بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من قام بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالأطفال دون الحصول مسبقا على رُخصة إحداثها.
- المادة 193دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هات
- المادة 194يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مُؤسِّس أدخل تغييرا على أحد العناصر التي تم بناء عليها منحه رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال دون ال
- المادة 195يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مُؤسِّس قام، خلافا لأحكام المادة 189 من هذا القانون، بإغلاق مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالأطفال دون التصريح بذلك مُ
- المادة 196يُعاقَب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال الذي:
- المادة 197يُعاقَب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم المؤسس الذي لم يتقيد بدفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة أو دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة بالصنف الذي تنتمي إل
- المادة 198تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود.