مادة madda
FR

ف 1يمكن لقاضي الأحداث أو للمستشار المكلف بالأحداث، حسب الحالة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من النزيل أو دفاعه أو نائبه الشرعي أو كافله أو مدير المؤسسة السجنية المعنية، إيداع الحدث، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، بموجب مق ّرر قضائي يُصدِرُه، إذا ثَبُث له تحسن سلوكه وانضباطه وانخراطه في برامج التأهيل وإعادة الإدماج والتكوين أو أن وضعه الصحي لم يعد يتلاءم مع بقائه في المؤسسة السجنية.

ف 2يُبلغُ هذا المقرر فور صدوره إلى النيابة العامة والمؤسسة السجنية المعنية والوكالة الوطنية والنائب الشرعي للطفل المعني أو كافله.

ف 3يمكن أن تكون المقررات القضائية المشار إليها أعلاه موضوع منازعة داخل أجل خمسة

ف 4(5) أيام من تاريخ تبليغها طبقا لأحكام المادتين 599 و 600 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ف 5بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يترتّب على كل منازعة إيقاف تنفيذ المقرر القضائي الصادر عن قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 150 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: في شأن الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية التابعة للإدارة المكلفة بالسجون

المادة 148 – المادة 151
  1. المادة 148تسهر الوكالة الوطنية والإدارة المكلفة بالسجون على وضع برامج عمل مشتركة من أجل تنمية قدرات الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية، وتأهيلهم، وتيسير إعادة إدماجهم في
  2. المادة 149يستفيد الأحداث المودعون بالمؤسسات السجنية التابعة للإدارة المكلفة بالسجون من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية التي تُنظِّمها الوكالة الوطنية.
  3. المادة 150يمكن لقاضي الأحداث أو للمستشار المكلف بالأحداث، حسب الحالة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من النزيل أو دفاعه أو نائبه الشرعي أو كافله أو م
  4. المادة 151بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يجوز للجهة القضائية المختصّة أن تأمر بإيداع الحدث بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس كتدبير بديل عن الاعتقال الاحتياطي
فهرس النص كاملا · 220 مادة