ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب الرابع: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 175
ف 1يجب أن يُمسَكَ في كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال، تحت مسؤولية المدير، سجل مُرقم ومُوقّع عليه من لدن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، تُدوَّن فيه جميع البيانات الخاصة بالأطفال المستفيدين من خدمات المؤسسة.
ف 2يُوضَعُ السّجل المشار إليه أعلاه رهن إشارة السّلطات القضائية والإدارية المختصة.
ف 3يُحدَّدُ بنصّ تنظيمي نموذج السّجل.
طريقة الإحالةالمادة 175 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الباب الرابع: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 170 – المادة 178- المادة 170تتألف أجهزة كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال من المؤسس والمدير ولجنة للتتبع والرقابة.
- المادة 171يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال مدير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- المادة 172يُعيَّنُ مديرُ مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال بقرار للمؤسس يؤشر عليه المدير العام للوكالة الوطنية.
- المادة 173يجب على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال:
- المادة 174يتعيّن على مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المحاسبية لمّدة عشر (10) سنوات على الأقل.
- المادة 175يجب أن يُمسَكَ في كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال، تحت مسؤولية المدير، سجل مُرقم ومُوقّع عليه من لدن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة تراب
- المادة 176يُعهَد بتتبع ومراقبة تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال إلى لجنة التتبع والرقابة.
- المادة 177تتألف لجنة التتبع والرقابة، تحت رئاسة المؤسس أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 178تحدَّد في النظام الداخلي لمؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال: