ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب الرابع: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 176
ف 1يُعهَد بتتبع ومراقبة تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال إلى لجنة التتبع والرقابة.
ف 2ولهذه الغاية، تتولى هذه اللجنة ممارسة المهام التالية:
- –تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
- –تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة؛
- –مراقبة تدبير أنشطة المؤسسة والخدمات التي تقدمها؛
- –رصد الاختلالات التي قد تطال تدبير المؤسسة ورفع توصيات في شأنها إلى مدير المؤسسة؛
- –الإسهام في تعبئة الموارد المالية؛
- –الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجهها المؤسسة، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 176 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الباب الرابع: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 170 – المادة 178- المادة 170تتألف أجهزة كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال من المؤسس والمدير ولجنة للتتبع والرقابة.
- المادة 171يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال مدير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- المادة 172يُعيَّنُ مديرُ مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال بقرار للمؤسس يؤشر عليه المدير العام للوكالة الوطنية.
- المادة 173يجب على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال:
- المادة 174يتعيّن على مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المحاسبية لمّدة عشر (10) سنوات على الأقل.
- المادة 175يجب أن يُمسَكَ في كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال، تحت مسؤولية المدير، سجل مُرقم ومُوقّع عليه من لدن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة تراب
- المادة 176يُعهَد بتتبع ومراقبة تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال إلى لجنة التتبع والرقابة.
- المادة 177تتألف لجنة التتبع والرقابة، تحت رئاسة المؤسس أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 178تحدَّد في النظام الداخلي لمؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال: