ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب الرابع: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 177
ف 1تتألف لجنة التتبع والرقابة، تحت رئاسة المؤسس أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- أ)ممثل عن الجماعة التي تقع المؤسسة في دائرتها الترابية؛
- ب)ممثلان عن الموارد البشرية العاملة في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال؛
- ج)ممثلان عن المستفيدين من خدمات المؤسسة؛
- د)ممثلان عن أسر المستفيدين من خدمات المؤسسة، عند الاقتضاء؛
ف 2هـ) كل عضو آخر يعيّنه المؤسس.
ف 3يحضر مدير المؤسسة، بصفة استشارية، أشغال لجنة التتبع والرقابة.
طريقة الإحالةالمادة 177 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الباب الرابع: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 170 – المادة 178- المادة 170تتألف أجهزة كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال من المؤسس والمدير ولجنة للتتبع والرقابة.
- المادة 171يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال مدير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- المادة 172يُعيَّنُ مديرُ مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال بقرار للمؤسس يؤشر عليه المدير العام للوكالة الوطنية.
- المادة 173يجب على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال:
- المادة 174يتعيّن على مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المحاسبية لمّدة عشر (10) سنوات على الأقل.
- المادة 175يجب أن يُمسَكَ في كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال، تحت مسؤولية المدير، سجل مُرقم ومُوقّع عليه من لدن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة تراب
- المادة 176يُعهَد بتتبع ومراقبة تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال إلى لجنة التتبع والرقابة.
- المادة 177تتألف لجنة التتبع والرقابة، تحت رئاسة المؤسس أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 178تحدَّد في النظام الداخلي لمؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال: