ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب الثاني: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 166
ف 1يجب على مؤسسة الرّعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها رقم الرّخصة وتاريخ الحصول عليها.
ف 2كما يجب عليها أن تشير إلى هذه البيانات في المحرّرات والوثائق الصادرة عنها.
طريقة الإحالةالمادة 166 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الباب الثاني: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
المادة 159 – المادة 166- المادة 159يجوز لكلِّ شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصّة بالأطفال، ويشار إليه بعده باسم «المؤسس».
- المادة 160يتوقَّفُ إحداث كلّ مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال على الحصول على رخصة يسلمها المدير العام للوكالة الوطنية وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص
- المادة 161يُودَعُ طلبُ الحصول على رخصة إحداث كل مؤسسة من مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال من لدن الشخص المعني لدى السّلطة الإدارية المحلية المختصّة مُقابلَ وَص
- المادة 162تقوم لجنة محلية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الرخصة، بإجراء بحث إداري في شأن مشروع إحدا
- المادة 163يجوز للجنة المحلية أن تطلب، أثناء إجراء البحث الإداري، من المؤسس إدخال التغييرات اللازمة على المشروع موضوع طلب الرخصة من أجل جعله مطابقا لأحكام هذا القسم والنّص
- المادة 164يكون البحث الإداري موضوع تقرير تُعِدُّه اللجنة المحلية.
- المادة 165يحيل عامل العمالة أو الإقليم إلى المدير العام للوكالة الوطنية ملف طلب الرخصة مرفقا بتقرير اللجنة المحلية وبرأيها المطابق.
- المادة 166يجب على مؤسسة الرّعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها رقم الرّخصة وتاريخ الحصول عليها.