مادة madda
FR

ف 1يجب على المؤسس أن يُصرّح، بجميع وسائل الاتصال الملائمة، لدى الوكالة الوطنية، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم بناء عليها منحه رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير.

ف 2غير أنه يُمنعُ عليه إدخالُ أيّ تغيير على المعايير التقنية الدنيا التي يجب استيفاؤها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة أو معايير التأطير أو شروط النظافة والوقاية والسلامة.

طريقة الإحالةالمادة 169 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: دفاتر التحملات

المادة 167 – المادة 169
  1. المادة 167يُحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على وجه الخصوص:
  2. المادة 168يتعين أن تتقيد مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، بعد حصولها على الرخصة، بالشروط الواردة في دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق ب
  3. المادة 169يجب على المؤسس أن يُصرّح، بجميع وسائل الاتصال الملائمة، لدى الوكالة الوطنية، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم بناء عليها منحه رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الا
فهرس النص كاملا · 220 مادة