ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب الأول: أحكام عامة
المادة 157
ف 1يجب أن تتوفر كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال على نظام داخلي.
ف 2يُحدّد بنصّ تنظيمي نموذج النّظام الدّاخلي الخاص بكل صِنف من أصناف مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال المنصوص عليها في المادة 153 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 157 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 152 – المادة 158- المادة 152بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يُحدِّد هذا القسم النظام القانوني المطبّق على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
- المادة 153تشمل مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفّل بالأطفال وفق أحكام هذا القسم والنّصوص المتخذة لتطبيقه، مهما كانت التّسمية
- المادة 154مع مراعاة نوعية الخدمات المقدمة، يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال أن تتقيّد بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.
- المادة 155تشمل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال، على وجه الخصوص، ما يلي:
- المادة 156يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال أن تُقدِّم خدماتها مجانا لفائدة الأطفال.
- المادة 157يجب أن تتوفر كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال على نظام داخلي.
- المادة 158يُمنع على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال تسليم أي طفل إلى أي شخص آخر، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.