ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفالالباب الأول: أحكام عامة
المادة 158
يُمنع على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال تسليم أي طفل إلى أي شخص آخر، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.
طريقة الإحالةالمادة 158 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 152 – المادة 158- المادة 152بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يُحدِّد هذا القسم النظام القانوني المطبّق على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
- المادة 153تشمل مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفّل بالأطفال وفق أحكام هذا القسم والنّصوص المتخذة لتطبيقه، مهما كانت التّسمية
- المادة 154مع مراعاة نوعية الخدمات المقدمة، يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال أن تتقيّد بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.
- المادة 155تشمل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال، على وجه الخصوص، ما يلي:
- المادة 156يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال أن تُقدِّم خدماتها مجانا لفائدة الأطفال.
- المادة 157يجب أن تتوفر كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال على نظام داخلي.
- المادة 158يُمنع على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال تسليم أي طفل إلى أي شخص آخر، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.