ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الأول: التسمية والمهام
المادة 7
ف 1مع مراعاة الاختصاصات أو المهام المسندة، بموجب النّصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى السلطات أو الهيئات العمومية الأخرى، يُنَاط بالوكالة الوطنية مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
ف 2ولهذه الغاية، تضطلع، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:
- –وضع برامج مندمجة للتكفل بالنزيل ورعايته وتأهيله وتيسير إعادة إدماجه في المجتمع، والسهر على تنفيذها؛
- –إعداد مخططات عمل في مجال النهوض بوضعية نزلاء مراكز حماية الطفولة، بشراكة مع الإدارات والجماعات الترابية ومجموعاتها والهيئات العمومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الوطنية أو الدولية، والعمل على تنفيذها؛
- –التكفّل بالنّزيل وحمايته وتربيته وتقويم سلوكه وتعزيز استقلاليته وترسيخ الروابط بينه وبين وسطه العائلي؛
- –تتبع النزيل، بعد مغادرته مركز حماية الطفولة، من أجل التحقق من اندماجه في محيطه العائلي والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشروع شخصي أو مهني مُدِرّ للدّخل؛
- –الإشراف على مراكز حماية الطفولة، وتتبع أنشطتها، وتقييم ظروف التكفّل بالنزلاء المودعين بها؛
- –تتبّع تنفيذ التدابير والمقرّرات القضائية المتعلقة بإيداع الأطفال بمراكز حماية الطفولة؛
- –التّرخيص بإحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه؛
- –الإسهام في رصد وضعية الأطفال المستفيدين من خدمات مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وتقييم ظروف التكفّل بهم؛
- –تتبع ومراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال من أجل التأكد من احترامها لأحكام القسم الرابع من هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه؛
- –وضع برامج للتكوين من أجل الرفع من قدرات العاملين في مجال حماية الطفولة والعمل على تنفيذها؛
- –إنشاء قاعدة بيانات جهوية ووطنية خاصة بنزلاء مراكز حماية الطفولة وبالأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال؛
- –إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة والقطاع الخاص والهيئات الوطنية أو الدولية والهيئات العمومية المعنية على الإسهام في دعم مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال؛
- –إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، في القضايا أو مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها؛
- –إنجاز دراسات أو أبحاث في مجال اختصاصها والسهر على نشرها بجميع الوسائل الممكنة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الأول: التسمية والمهام
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تُحدَثُ، تحت اسم «الوكالة الوطنية لحماية الطفولة»، مؤسسة عمومية تتمتّع بالشّخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويشار إليها بعده باسم «الوكالة الوطنية».
- المادة 6تخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها لأحكام هذا القانون والسّهر، بصفة عامة، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ال
- المادة 7مع مراعاة الاختصاصات أو المهام المسندة، بموجب النّصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى السلطات أو الهيئات العمومية الأخرى، يُنَاط بالوكالة الوطنية مهم
- المادة 8تُمسِك الوكالة الوطنية سجلاّ إلكترونيا تُدوَّنُ فيه المعلومات والبيانات الخاصة بنزلاء مراكز حماية الطفولة التابعة لها وبالأطفال المستفيدين من خدمات مؤسسات الرّع
- المادة 9يجوز للوكالة الوطنية إبرام اتفاقيات تعاون أو شراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية أو الهيئات العمومية أو الخاصة أو جمعيات المجتمع المدني التي تروم تحقيق أهداف مم
- المادة 10مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب أن تقوم الإدارات والجماعات الترابية ومجموعات