ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الأول: إحداث مراكز حماية الطفولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها
المادة 27
تستقبل مراكز حماية الطفولة ذات النّظام المفتوح فئات الأطفال الآتي بيانها:
- –الأطفال ضحايا جنايات أو جنح؛
- –الأطفال في وضعية صعبة؛
- –الأطفال المهملون؛
- –الأطفال ضحايا الكوارث الطبيعية الذين فقدوا أسرهم؛
- –عند الاقتضاء، الأطفال المشار إليهم في المادة 127 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
الفرع الأول: إحداث مراكز حماية الطفولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها
المادة 23 – المادة 27- المادة 23يُحدَثُ كل مركز من مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس أو المفتوح ويُحدَّدُ مقرّه بمقرّر لمجلس إدارة الوكالة الوطنية.
- المادة 24تُراعَى عند إحداث مراكز حماية الطفولة المبادئ التّالية:
- المادة 25يسهر على تسيير كلّ مركز من مراكز حماية الطفولة مدير يُعيّن من لدن المدير العام للوكالة الوطنية طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين.
- المادة 26دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل، تستقبل مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس فئات الأطفال الآتي بيانها:
- المادة 27تستقبل مراكز حماية الطفولة ذات النّظام المفتوح فئات الأطفال الآتي بيانها: