مادة madda
FR
ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الثاني: مراكز حماية الطفولةالفرع الأول: إحداث مراكز حماية الطفولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها

المادة 27

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

تستقبل مراكز حماية الطفولة ذات النّظام المفتوح فئات الأطفال الآتي بيانها:

  1. –الأطفال ضحايا جنايات أو جنح؛
  2. –الأطفال في وضعية صعبة؛
  3. –الأطفال المهملون؛
  4. –الأطفال ضحايا الكوارث الطبيعية الذين فقدوا أسرهم؛
  5. –عند الاقتضاء، الأطفال المشار إليهم في المادة 127 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: إحداث مراكز حماية الطفولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها

المادة 23 – المادة 27
  1. المادة 23يُحدَثُ كل مركز من مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس أو المفتوح ويُحدَّدُ مقرّه بمقرّر لمجلس إدارة الوكالة الوطنية.
  2. المادة 24تُراعَى عند إحداث مراكز حماية الطفولة المبادئ التّالية:
  3. المادة 25يسهر على تسيير كلّ مركز من مراكز حماية الطفولة مدير يُعيّن من لدن المدير العام للوكالة الوطنية طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين.
  4. المادة 26دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل، تستقبل مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس فئات الأطفال الآتي بيانها:
  5. المادة 27تستقبل مراكز حماية الطفولة ذات النّظام المفتوح فئات الأطفال الآتي بيانها:
فهرس النص كاملا · 220 مادة