المادة 18
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
ف 1تشتمل الأجرة على:
ف 2أولا: المرتب الأساسي الذي يرتبط بالرقم الاستدلالي المطابق للسلم والرتبة التي ينتمي إليها الموظفة أو الموظف.
ف 3يعادل المرتب السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية بالرقم الاسـتدلالي المحدد لكل رتبة من السلم المطابق في شبكة الأرقام الاستدلالية المبينة في الملحق رقم 1.
ف 4وتحدد القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية المرتبطة بالمرتبات الأساسية التي تشتمل عليها أجور موظفات وموظفي مجلس المستشارين وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي:
ف 5أشطر الأرقام الاستدلالية القيمة السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية (بالدرهم) من 1 إلى 100 109.23 ما زاد على 100 90.00 ويمكن للمكتب أن يقترح تغيير القيمة السنوية عند الاقتضاء.
ف 6ويستفيد موظفات وموظفو وأعوان مجلس المستشارين بموجب مرسوم من الزيادة في الأجور كلما تقررت زيادة عامة لفائدة نظرائهم بإدارات الدولة.
ف 7ثانيا: التعويضات أ. تمنح التعويضات بالمقادير المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون ويمكن عند الاقتضاء، تغيير مقادير هذه التعويضات أو إحداث تعويضات إضافية بموجب مرسوم.
ف 8ب. تمنح التعويضات العائلية طبق الشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب الرابع: الأجرة والتعويضات
المادة 18 – المادة 19- المادة 18تشتمل الأجرة على:
- المادة 19يخضع كل تغيب بدون مبرر إلى اقتطاع من الأجرة يعادل حصة مرتب مدة التغيب طبق الشروط الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.