مادةmadda
FR
الباب الثامن: الخروج من العمل

المادة 62

من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1إن الحذف من الأسلاك يصدر في الأحوال الآتية:

ف 21. الاستقالة:

ف 3تنتج الإستقالة عن طلب كتابي ومؤرخ يعرب فيه المعني بالأمر عن رغبته في مغادرة أسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين. ويجب أن تشتمل هذه الإستقالة على سابق إعلام مدته شهر واحد ولا يخلط بين هذه المدة ومدة حقوق الموظفة أو الموظف في رخصته السنوية عند الاقتضاء.

ف 4ولا تصبح الاستقالة نهائية إلا إذا قبلها مكتب مجلس المستشارين الذي يجب أن يصدر مقرره في هذا الشأن في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلم فيه طلب الاستقالة.

ف 5وعند انصرام هذا الأجل تعتبر الاستقالة مقبولة.

ف 6ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي يحدده مكتب المجلس.

ف 7ولمكتب المجلس إن اقتضت مصلحة المجلس ذلك أن يطلب من الموظفة أو الموظف المستقيل أن يستمر في عمله مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلمه طلب الاستقالة.

ف 8إن الموظفة أو الموظف المستقيل الذي انقطع عن عمله قبل التاريخ المحدد لذلك أو رغم رفض طلب استقالته من طرف مكتب مجلس المستشارين يعزل عن عمله بسبب ترك الوظيفة.

ف 92. الإحالة على التقاعد:

ف 10يحال موظفات ومـوظـفـو مـجـلـس الـمـسـتـشـاريـن على التقاعد طبقا لنظام المعاشات المدنية الـــمـحـدث بـمـوجـب الـقـانـون رقــم 011.71 الـصـادر فـي 12 مـن ذي الــقــعــدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 113. العزل:

ف 12يتم العزل من أسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين وفق الكيفيات والمساطر المحددة في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 30.13 — madda.ma