مادةmadda
قانون رقم 30.13

القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين

ظهير شريف بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي مجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.24.619 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4758.
  2. المرسوم رقم 2.19.488 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019 )، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4658.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.13.48 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 30.13 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 87 مادة

المادة الأولي

يحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.

المادة 2

يعتبر موظفات وموظفو مجلس المستشارين موظفين عموميين وفقا لمفهوم الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

تطبق على موظفات وموظفي المجلس، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

يعتبر موظفات وموظفي المجلس في حالة قانونية ونظامية إزاء المجلس.

يقوم مكتب المجلس بتدبير شؤون موظفات وموظفي المجلس، وتتم استشارة اللجان الإدارية المختلطة في الحالات المخصوص عليها في هذا القانون.

ولا يعتد بأي توظيف أو ترقية أو صرف تعويض أو أي إجراء آخر مخالف لمقتضيات هذا القانون.

المادة 3

يلتزم الموظفات والموظفون بالحياد في ممارسة مهامهم وبالكتمان المهني فيما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم.

المادة 4