المادة 57
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
ف 1باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظفة أو الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
ف 2ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا القانون، ويشعر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي بضرورة العودة إلى الإدارة. وإذا لم يلتحق بعمله خلال السبعة أيام الموالية لتوصله برسالة الإشعار فلمكتب المجلس صلاحية إصدار عقوبة العزل مع الاحتفاظ بالمعاش في حقه دون استشارة المجلس التأديبي.
ف 3إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس المجلس فورا بإيقاف أجرة الموظفة أو الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
ف 4إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
ف 5وتسري عقوبة العزل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار المضمون وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة فإن عقوبة العزل تسري ابتداء من تاريخ إيقاف الأجرة.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب السادس: النظام التأديبي
المادة 49 – المادة 57- المادة 49يخول حق السلطة التأديبية إلى مكتب مجلس المستشارين وتقوم اللجنة الإدارية المختلطة بدور المجلس التأديبي.
- المادة 50تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفات وموظفي مجلس المستشارين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
- المادة 51باستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ اللتين تصدران بمقررات عن مكتب مجلس المستشارين بعد طلب إيضاحات من المعني بالأمر، فإن العقوبات التأديبية الأخرى تصدر من طرف هذا ا
- المادة 52يقوم المجلس التأديبي بدراسة الملفات المعروضة عليه، وعلى ضوء كل من تقريري رئيس المصلحة والموظفة أو الموظف المعني بالأمر يمكنه إجراء بحث من أجل استكمال المعلومات
- المادة 53للموظفة أو الموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بكامله وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما يتوصل باستدعاء من المجلس التأديبي، وأن يقدم إلى المجلس
- المادة 54يمكن في حالة ارتكاب خطأ جسيم، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته أو بجنحة ماسة بالنظام العام، إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل بمقرر من مكتب مجلس المستشارين.
- المادة 55يجوز للموظفة أو الموظف الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية أن يقدم لمكتب المجلس طلبا يلتمس فيه محو كل أثر للعقوبة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار
- المادة 56تحفظ قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظفة أو الموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس التأديبي وجميع الأوراق والمستند
- المادة 57باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظفة أو الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.