الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك
المادة 6
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في أسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين أن يكون:
ف 21. مغربي الجنسية؛
ف 32. متمتعا بالحقوق الوطنية؛
ف 43. متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
ف 54. متوفرا على الشروط الخاصة المطلوبة لولوج الدرجة أو الوظيفة المطلوب شغلها.
ف 6وتطبق فيما يتعلق بحد السن المطلوب لولوج أسلاك موظفات وموظفي المجلس، المقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في أسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين أن يكون:
- المادة 7موظفات وموظفو مجلس المستشارين هم الموظفات والموظفون المرسمون الخاضعون لمقتضيات هذا القانون.
- المادة 8يتم تعيين الموظفات والموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 7 أعلاه في حدود الحاجيات المحددة سنويا ضمن ميزانية مجلس المستشارين.
- المادة 9يتم التوظيف بأسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين عن طريق:
- المادة 10يعين المترشحات والمترشحون الذين تم توظيفهم عملا بأحكام المادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد تضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون
- المادة 11إن الموظفة أو الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل.
- المادة 12إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في حق الموظفة أو الموظف المتمرن هي:
- المادة 13يستفيد الموظفة أو الموظف المتمرن من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظفة أو الموظف المرسم.