الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك
المادة 7
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1موظفات وموظفو مجلس المستشارين هم الموظفات والموظفون المرسمون الخاضعون لمقتضيات هذا القانون.
ف 2ويمكن أن يلحق لدى المجلس أو يوضع رهن إشارته موظفات وموظفون من إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو مؤسسات عامة.
ف 3كما يمكنه، عند الاقتضاء، أن يشغل أعوانا بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المعمول بها بالوظيفة العمومية.
ف 4ولا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أسلاك موظفات وموظفي المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في أسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين أن يكون:
- المادة 7موظفات وموظفو مجلس المستشارين هم الموظفات والموظفون المرسمون الخاضعون لمقتضيات هذا القانون.
- المادة 8يتم تعيين الموظفات والموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 7 أعلاه في حدود الحاجيات المحددة سنويا ضمن ميزانية مجلس المستشارين.
- المادة 9يتم التوظيف بأسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين عن طريق:
- المادة 10يعين المترشحات والمترشحون الذين تم توظيفهم عملا بأحكام المادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد تضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون
- المادة 11إن الموظفة أو الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل.
- المادة 12إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في حق الموظفة أو الموظف المتمرن هي:
- المادة 13يستفيد الموظفة أو الموظف المتمرن من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظفة أو الموظف المرسم.