مادةmadda
FR
الباب الثالث: الترقية والتنقيط والتقييم

المادة 14

من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1تشتمل الترقية على ترقية في الرتبة وترقية في الدرجة وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى الرتبة الموالية ومن درجة إلى الدرجة الموالية بعد استشارة اللجنة الإدارية المختلطة.

ف 2تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها بالنسبة للموظفات والموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 2 (أ) إلى 4 (ب) مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له، وذلك وفقا للأنساق التالية:

  1. –النسق السريع..................... 18 شهرا؛
  2. –النسق المتوسط...................... سنتان؛
  3. –النسق البطئ.................. ثلاث سنوات.

ف 3وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها بالنسبة للموظفات والموظفين المنتمين إلى باقي الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون مباشرة كل سنتين.

ف 4تتم الترقية في الدرجة طبقا لمقتضيات هذا القانون، بواسطة امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود الحصيص الإجمالي المطبق بـالـوظيفة العمومية المحدد بمقتضى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 5عندما لا يخول تطبيق الحصيص، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

ف 6يتم توزيع الحصيص الإجمالي المشار إليه في هذه المادة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار بقرار لمكتب المجلس.

ف 7وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين الذين لم تتم ترقيتهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي المشار إليها في الفقرة السابقة.

ف 8إن الموظفات والموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا القانون الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية.

ف 9يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها. ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحدد في هذه المادة.

ف 10أما الموظفات والموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.

ف 11وبالنسبة للموظفات والموظفين المرتبين في إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور 4 ب الذين يلجون إحدى الدرجات المرتبة خارج السلم، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولي، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود سنة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 30.13 — madda.ma

الباب الثالث: الترقية والتنقيط والتقييم

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14تشتمل الترقية على ترقية في الرتبة وترقية في الدرجة وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى الرتبة الموالية ومن درجة إلى الدرجة الموالية بعد استشارة اللجنة الإدارية المختلط
  2. المادة 15ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى رئيس مجلس المستشارين باقتراح من الرؤساء المباشرين. أما بالنسبة للفرق والمجموعات النيابية فترجع سلطة التنقيط والتقييم لرئيس الفريق
  3. المادة 16يتم تأليف اللجان الإدارية المختلطة وفق الكيفية المعمول بها بالوظيفة العمومية بالنسبة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القوا
  4. المادة 17ترفع اللجنة الإدارية المختلطة مقترحاتها إلى مكتب المجلس قصد اتخاذ القرارات المناسبة.
فهرس النص كاملا · 87 مادة