المادة 15
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
ف 1ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى رئيس مجلس المستشارين باقتراح من الرؤساء المباشرين. أما بالنسبة للفرق والمجموعات النيابية فترجع سلطة التنقيط والتقييم لرئيس الفريق أو المجموعة باقتراح من الرؤساء الإداريين المباشرين.
ف 2تـمـنـح سـنـويـا لـكل موظفة أو موظف في وضعية القيام بالوظيفة أو ملحق لدى المجلس أو موضوع رهن إشارته نقطة عددية مصحوبة بنظرة عامة عن قيمته المهنية وسلوكه في العمل.
ف 3توجه بطاقة تنقيط وتقييم موظفة أو موظف المجلس الملحق طبقا للمادة 46 بعده أو الموضوع رهن الإشارة طبقا للمادة 36 بعده، إلى الجهة الملحق لديها أو الموضوع رهن إشارتها قصد تنقيط وتقييم المعني بالأمر وفقا لمقتضيات القرار المشار إليه بعده، وإرجاع البطاقة المذكورة إلى إدارة المجلس.
ف 4ويحدد بموجب قرار لمكتب مجلس المستشارين نموذج البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ومسطرة تنقيط وتقييم موظفي المجلس وذلك على النحو المحدد بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.
ف 5توضع لكل موظفة أو موظف بطاقة سنوية للتنقيط والتقييم، تحفظ في ملفه وتشتمل على ما يلي:
- –النقطة العددية؛
- –تقييم عمل الموظفة أو الموظف من حيث نشاطه وسلوكه ومردوديته وقدرته على الابتكار والمبادرة والتنظيم.
ف 6يتعين إخبار الموظفات والموظفين المعنيين بالنقطة العددية الممنوحة لهم كما تخبر بذلك اللجنة الإدارية المختلطة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب الثالث: الترقية والتنقيط والتقييم
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تشتمل الترقية على ترقية في الرتبة وترقية في الدرجة وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى الرتبة الموالية ومن درجة إلى الدرجة الموالية بعد استشارة اللجنة الإدارية المختلط
- المادة 15ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى رئيس مجلس المستشارين باقتراح من الرؤساء المباشرين. أما بالنسبة للفرق والمجموعات النيابية فترجع سلطة التنقيط والتقييم لرئيس الفريق
- المادة 16يتم تأليف اللجان الإدارية المختلطة وفق الكيفية المعمول بها بالوظيفة العمومية بالنسبة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القوا
- المادة 17ترفع اللجنة الإدارية المختلطة مقترحاتها إلى مكتب المجلس قصد اتخاذ القرارات المناسبة.