الباب الثالث: الترقية والتنقيط والتقييم
المادة 16
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يتم تأليف اللجان الإدارية المختلطة وفق الكيفية المعمول بها بالوظيفة العمومية بالنسبة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 2تجتمع اللجنة الإدارية المختلطة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها، وتتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب الثالث: الترقية والتنقيط والتقييم
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تشتمل الترقية على ترقية في الرتبة وترقية في الدرجة وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى الرتبة الموالية ومن درجة إلى الدرجة الموالية بعد استشارة اللجنة الإدارية المختلط
- المادة 15ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى رئيس مجلس المستشارين باقتراح من الرؤساء المباشرين. أما بالنسبة للفرق والمجموعات النيابية فترجع سلطة التنقيط والتقييم لرئيس الفريق
- المادة 16يتم تأليف اللجان الإدارية المختلطة وفق الكيفية المعمول بها بالوظيفة العمومية بالنسبة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القوا
- المادة 17ترفع اللجنة الإدارية المختلطة مقترحاتها إلى مكتب المجلس قصد اتخاذ القرارات المناسبة.