الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك
المادة 12
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في حق الموظفة أو الموظف المتمرن هي:
- –الإنذار؛
- –التوبيخ؛
- –الإقصاء المؤقت مع الحرمان من الأجرة ما بين 8 أيام وشهرين باستثناء التعويضات العائلية؛
- –الإعفاء؛
ف 2أما الموظفة أو الموظف المتمرن الذي ينتمي أصلا إلى إطار آخر فيمكن إرجاعه إلى سلكه الأصلي أو عزله مع الاحتفاظ بحقوقه في المعاش. ويعلن من الإنذار أو التوبيخ بمقرر من مكتب مجلس المستشارين من غير استشارة المجلس التأديبي بعد طلب إيضاحات من المعني بالأمر. أما العقوبتان الأخيرتان فيعلن عنهما بعد استشارة المجلس التأديبي.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في أسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين أن يكون:
- المادة 7موظفات وموظفو مجلس المستشارين هم الموظفات والموظفون المرسمون الخاضعون لمقتضيات هذا القانون.
- المادة 8يتم تعيين الموظفات والموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 7 أعلاه في حدود الحاجيات المحددة سنويا ضمن ميزانية مجلس المستشارين.
- المادة 9يتم التوظيف بأسلاك موظفات وموظفي مجلس المستشارين عن طريق:
- المادة 10يعين المترشحات والمترشحون الذين تم توظيفهم عملا بأحكام المادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد تضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون
- المادة 11إن الموظفة أو الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل.
- المادة 12إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في حق الموظفة أو الموظف المتمرن هي:
- المادة 13يستفيد الموظفة أو الموظف المتمرن من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظفة أو الموظف المرسم.