المادة 5
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
ف 1يمنع على موظفات وموظفي المجلس الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
ف 2ويقصد بالوظيفة، لتطبيق أحكام هذه المادة، كل عمل تقوم به الموظفة أو الموظف خلال أوقات العمل الإدارية علاوة على وظيفته النظامية، بصفة دائمة أو عرضية مقابل أجرة كيفما كانت طبيعتها أو نوعها.
ف 3ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة التعويضات والأتعاب المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولي – المادة 5- المادة الأولييحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.
- المادة 2يعتبر موظفات وموظفو مجلس المستشارين موظفين عموميين وفقا لمفهوم الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- المادة 3يلتزم الموظفات والموظفون بالحياد في ممارسة مهامهم وبالكتمان المهني فيما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم.
- المادة 4يمنع على كل موظفة أو موظف بمجلس المستشارين أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية باس
- المادة 5يمنع على موظفات وموظفي المجلس الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو ا