المادة 4
من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
ف 1يمنع على كل موظفة أو موظف بمجلس المستشارين أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية باستثناء:
- –إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري. ولا يجوز للموظفة أو الموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة مكتب المجلس؛
- –التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري.
ف 2ولا يجوز للموظفة أو الموظف الاستفادة من هذين الاستثناءين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس المجلس الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف أو الموظفة تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.
ف 3يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارة المجلس. ويتعين على هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.
ف 4يتم تطبيق أحكام هذه المادة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولي – المادة 5- المادة الأولييحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.
- المادة 2يعتبر موظفات وموظفو مجلس المستشارين موظفين عموميين وفقا لمفهوم الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- المادة 3يلتزم الموظفات والموظفون بالحياد في ممارسة مهامهم وبالكتمان المهني فيما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم.
- المادة 4يمنع على كل موظفة أو موظف بمجلس المستشارين أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية باس
- المادة 5يمنع على موظفات وموظفي المجلس الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو ا