مادةmadda
FR
الباب السادس: النظام التأديبي

المادة 54

من القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يمكن في حالة ارتكاب خطأ جسيم، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته أو بجنحة ماسة بالنظام العام، إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل بمقرر من مكتب مجلس المستشارين.

ف 2ويمكن أن ينص هذا المقرر على إيقاف أجرة المعني بالأمر أو تحديد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.

ف 3وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظفة أو الموظف الموقوف في أجل شهر واحد ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظفة أو الموظف يتقاضى من جديد أجرته بأكملها.

ف 4وللموظفة أو الموظف الحق في استرجاع أجرته أو المبالغ المقتطعة منها إن لم تصدر في حقه أية عقوبة من الدرجة الثانية أو إن لم يقع البت في قضيته بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة السابقة.

ف 5غير أن الموظفة أو الموظف الموقوف عن العمل والمتابع جنائيا فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا، ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة الخاصة بالأجل المعين لإعادة الأجرة بأكملها إلى الموظف.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 30.13 — madda.ma

الباب السادس: النظام التأديبي

المادة 49 – المادة 57
  1. المادة 49يخول حق السلطة التأديبية إلى مكتب مجلس المستشارين وتقوم اللجنة الإدارية المختلطة بدور المجلس التأديبي.
  2. المادة 50تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفات وموظفي مجلس المستشارين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
  3. المادة 51باستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ اللتين تصدران بمقررات عن مكتب مجلس المستشارين بعد طلب إيضاحات من المعني بالأمر، فإن العقوبات التأديبية الأخرى تصدر من طرف هذا ا
  4. المادة 52يقوم المجلس التأديبي بدراسة الملفات المعروضة عليه، وعلى ضوء كل من تقريري رئيس المصلحة والموظفة أو الموظف المعني بالأمر يمكنه إجراء بحث من أجل استكمال المعلومات
  5. المادة 53للموظفة أو الموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بكامله وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما يتوصل باستدعاء من المجلس التأديبي، وأن يقدم إلى المجلس
  6. المادة 54يمكن في حالة ارتكاب خطأ جسيم، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته أو بجنحة ماسة بالنظام العام، إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل بمقرر من مكتب مجلس المستشارين.
  7. المادة 55يجوز للموظفة أو الموظف الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية أن يقدم لمكتب المجلس طلبا يلتمس فيه محو كل أثر للعقوبة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار
  8. المادة 56تحفظ قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظفة أو الموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس التأديبي وجميع الأوراق والمستند
  9. المادة 57باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظفة أو الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
فهرس النص كاملا · 87 مادة